Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

شرح منتهى الإراداتal-Buhuti

(وَحَرُمَ وَطْءُ مُسْتَحَاضَةٍ مِنْ غَيْرِ خَوْفِ عَنَتٍ مِنْهُ أَوْ مِنْهَا) لِقَوْلِ عَائِشَةَ " الْمُسْتَحَاضَةُ لَا يَغْشَاهَا زَوْجُهَا " فَإِنْ خَافَهُ أَوْ خَافَتْهُ أُبِيحَ وَطْؤُهَا،

590

وَلَوْ لِوَاجِدِ الطَّوْلِ، خِلَافًا لِابْنِ عَقِيلٍ.

591

وَكَذَا إنْ كَانَ بِهِ شَبَقٌ شَدِيدٌ. لِأَنَّهُ أَخَفُّ مِنْ الْحَيْضِ. وَمُدَّتُهُ تَطُولُ،

592

بِخِلَافِ الْحَيْضِ. وَلِأَنَّ وَطْءَ الْحَائِضِ يَتَعَدَّى إلَى الْوَلَدِ فَيَكُونُ مَجْذُومًا. وَحَيْثُ حَرُمَ لَا كَفَّارَةَ فِيهِ

معونة أولي النهىIbn al-Najjar

(وطء مستحاضة من غير خوف عنت منه أو منها)

1,575

:

أما كون وطئها يحرم مع عدم خوف العنت منه أو منها؛ فلما روي عن عائشة رضي الله تعالى عنها انها قالت: " المستحاضة لا يغشاها زوجها " (١) .

ولأن بها أذى. فحرم وطؤها، كالحائض.

1,576

وأما كونه يباح مع خوف العنت، لأن حكمه أخف من حكم الحيض، ومدته تطول.

1,577

بخلاف الحيض.

ولأن وطء الحائض قد يتعدى إلى الولد.

1,578

بخلاف المستحاضة.

وعنه: أن وطئها مباح مطلقاً. وهو قول أكثر العلماء.

1,579

وعنه: انه يكره.

وحيث قلنا: يحرم لا كفاره فيه في الأشهر.

حاشية الخلوتي على المنتهىal-Khalwati

* قوله: (من غير خوف عَنَت منه أو منها) ؛ يعني: فيجوز لخوف العَنَت منه، أو منها،

338

ولو كان واجد الطَّوْل لنكاح غيرها، والشَّبَق الشديد كخوف العَنَت، حاشية .

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.