فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَحَرُمَ وَطْءُ مُسْتَحَاضَةٍ مِنْ غَيْرِ خَوْفِ عَنَتٍ مِنْهُ أَوْ مِنْهَا) لِقَوْلِ عَائِشَةَ " الْمُسْتَحَاضَةُ لَا يَغْشَاهَا زَوْجُهَا " فَإِنْ خَافَهُ أَوْ خَافَتْهُ أُبِيحَ وَطْؤُهَا،

٥٩٠

وَلَوْ لِوَاجِدِ الطَّوْلِ، خِلَافًا لِابْنِ عَقِيلٍ.

٥٩١

وَكَذَا إنْ كَانَ بِهِ شَبَقٌ شَدِيدٌ. لِأَنَّهُ أَخَفُّ مِنْ الْحَيْضِ. وَمُدَّتُهُ تَطُولُ،

٥٩٢

بِخِلَافِ الْحَيْضِ. وَلِأَنَّ وَطْءَ الْحَائِضِ يَتَعَدَّى إلَى الْوَلَدِ فَيَكُونُ مَجْذُومًا. وَحَيْثُ حَرُمَ لَا كَفَّارَةَ فِيهِ

معونة أولي النهىابن النجار

(وطء مستحاضة من غير خوف عنت منه أو منها)

١٬٥٧٥

:

أما كون وطئها يحرم مع عدم خوف العنت منه أو منها؛ فلما روي عن عائشة رضي الله تعالى عنها انها قالت: " المستحاضة لا يغشاها زوجها " (١) .

ولأن بها أذى. فحرم وطؤها، كالحائض.

١٬٥٧٦

وأما كونه يباح مع خوف العنت، لأن حكمه أخف من حكم الحيض، ومدته تطول.

١٬٥٧٧

بخلاف الحيض.

ولأن وطء الحائض قد يتعدى إلى الولد.

١٬٥٧٨

بخلاف المستحاضة.

وعنه: أن وطئها مباح مطلقاً. وهو قول أكثر العلماء.

١٬٥٧٩

وعنه: انه يكره.

وحيث قلنا: يحرم لا كفاره فيه في الأشهر.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

* قوله: (من غير خوف عَنَت منه أو منها) ؛ يعني: فيجوز لخوف العَنَت منه، أو منها،

٣٣٨

ولو كان واجد الطَّوْل لنكاح غيرها، والشَّبَق الشديد كخوف العَنَت، حاشية .

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.