Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

شرح منتهى الإراداتal-Buhuti

(وَإِنْ تَشَاحَّا) أَيْ الْمُتَنَاضِلَانِ (فِي الِابْتِدَاءِ) أَيْ: فِي الْبَادِئِ مِنْهُمَا بِالرَّمْيِ (أُقْرِعَ) بَيْنَهُمَا ; لِأَنَّهُ لَا مُرَجِّحَ غَيْرُهَا.

3,351

فَمَنْ خَرَجَتْ لَهُ الْقُرْعَةُ فَبَدَرَهُ الْآخَرُ وَرَمَى لَمْ يُعْتَدَّ لَهُ بِسَهْمٍ أَصَابَ أَوْ أَخْطَأَ.

3,352

وَيُسْتَحَبُّ تَعْيِينُ الْمُبْتَدِئِ بِالرَّمْيِ فِي الْعَقْدِ.

3,353

وَيَجُوزُ أَنْ يَرْمِيَا سَهْمًا سَهْمًا وَخَمْسًا خَمْسًا وَأَنْ يَرْمِيَ كُلُّ وَاحِدٍ جَمِيعَ الرِّشْقِ وَإِنْ شَرَطَا شَيْئًا حُمِلَ عَلَيْهِ.

3,354

فَإِنْ أَطْلَقَا تَرَاسَلَا سَهْمًا سَهْمًا ; لِأَنَّهُ الْعُرْفُ.

3,355

وَإِذَا اخْتَلَفَا فِي مَوْضِعِ الْوُقُوفِ عَنْ يَمِينِ الْغَرَضِ أَوْ يَسَارِهِ فَالْأَمْرُ إلَى الْبَادِئِ مِنْهُمَا.

3,356

فَإِذَا صَارَ الثَّانِي إلَى الْغَرَضِ صَارَ الْخِيَارُ إلَيْهِ لِيَسْتَوِيَا.

3,357

وَإِنْ طَلَبَ أَحَدُهُمَا اسْتِقْبَالَ الشَّمْسِ وَالْآخَرُ اسْتِدْبَارَهَا أُجِيبَ مَنْ طَلَبَ اسْتِدْبَارَهَا

معونة أولي النهىIbn al-Najjar

(وإن تشاحا في الابتداء) أي: تشاح المتناضلان في المبتدئ بالرمي منهما: (أقرع) . بينهما؛ لأنه لا بد أن يبتدئ أحدهما بالرمي. ولأنهما لو رميا معاً أفضى إلى الاختلاف ولم يعرف المصيب منهما. وقد استويا في الاستحقاق فصير إلى القرعة، كما لو تنازع المتقاسمان في استحقاق سهم معين.

وأيهما خرجت له القرعة فبدره الآخر ورمى لم يعتد له بسهم أصاب أم أخطأ.

9,642

وقيل: يقدم بالابتداء من له مزية بإخراج السبق.

9,643

ويستحب تعيين المبتدئ بالرمي عند عقد المناضلة. واختار في " الترغيب ": انه يعتبر ذكر المبتدئ منهما.

9,644

قال المجد في " شرح الهدايه ": ويجوز أن يرميا سهماً سهماً، وخمساً خمساً،

9,645

وأن يرمي كل واحد جميع الرشق.

9,646

وإن شرطا شيئا حمل عليه.

9,647

فإن أطلق تراسلا سهماً سهما؛ لأنه العرف. هذا قول الشافعية وأصحابنا.

9,648

وقال أيضا: وإن اختلفا في موضع الوقوف هل هو عن يمين الغرض أو عن يساره: فالأمر إلى البادئ منهما.

9,649

فإذا صار الثانى إلى الغرض صار الخيار إليه أيضا، ليستويا. هذا قول الشافعية وأصحابنا. وذكر في " الحلية " وجها آخر: أن الأول إذا لم يرض أن يقف الثانى إلى حيث وقف هو فله ذلك،

9,650

وإن طلب أحدهما استقبال الشمس والآخر استدبارها أجيب من طلب استدبارها عندهم وعندنا. انتهى.

حاشية الخلوتي على المنتهىal-Khalwati

Says nothing on this mas’ala.

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.