Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

شرح منتهى الإراداتal-Buhuti

(لَا) تَشْرَبُ مُبَاحًا (لِحُصُولِ حَيْضٍ قُرْبَ رَمَضَانَ لِتُفْطِرَهُ) أَيْ رَمَضَانَ كَالسَّفَرِ لِتُفْطِرَ. (وَ) الْأُنْثَى أَيْضًا تَشْرَبُ مُبَاحًا (لِقَطْعِهِ) أَيْ الْحَيْضِ لِمَا تَقَدَّمَ و

Adds nothing on this mas’ala.

معونة أولي النهىIbn al-Najjar

قال أبو يعلى الصغير: (إلا قرب رمضان لتفطره) .

1,582

قال في " الانصاف": قلت: وليس له مخالف. والظاهر انه مراد من ذكر المسألة. (و) لها أيضاً: شرب دواء مباح (لقطعه) أي: قطع الحيض. نص عليه.

1,583

قال في" الفروع ": وقال القاضي: بإذن الزوج؛ كالعزل. يؤيده قول أحمد في بعض جوابه: المزوجة تستاذن زوجها، ويتوجه يكره. انتهى.

الا فعل الأخير بها) أي: ليس لأحد أن يسقيها دواء لقطع الحيض

حاشية الخلوتي على المنتهىal-Khalwati

* قوله: (ولقطعه) ؛ أيْ: الحيض عطف على "لإلقاء نطفة".

Adds nothing on this mas’ala.

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.