Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

شرح منتهى الإراداتal-Buhuti

(وَلَا تَصِحُّ مِنْ مَجْنُونٍ) لِعَدَمِ النِّيَّةِ، وَلَا تَجِبُ عَلَيْهِ ; لِأَنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِ التَّكْلِيفِ أَشْبَهَ الطِّفْلَ، حَتَّى لَوْ ضَرَبَ رَأْسَهُ فَجُنَّ لَمْ يَجِبْ عَلَيْهِ الْقَضَاءُ، وَلَا عَلَى الْأَبْلَهِ الَّذِي لَا يُفِيقُ.

Adds nothing on this mas’ala.

معونة أولي النهىIbn al-Najjar

(ولا تصح) الصلاة (من مجنون) ؛ لأنه لا يعقل النيهة. فلم تصح منه. أشبه الطفل الذي لا يعقل.

1,615

وعلم مما تقدم أن الصلاة لا تجب على كافر ولا مجنون: أما الكافر؛ فانها لو وجبت عليه في حال كفره لوجب عليه قضاؤها إذا أسلم. وهو لا يجب إجماعاً؛ لأنه أسلم خلق كثير في عصر النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعده، فلم يؤمر أحد بقضاء؛ لما فيه من التنفير عن الإسلام.

1,616

وأما المجنون؛ فلانه ليس من أهل التكليف. أشبه الطفل.

1,617

ولو ضرب رأسه فجن لم يجب عليه القضاء على الصحيح. قاله في القاعده الثانيه بعد المائة.

1,618

وفي " المستوعب": لا تجب على الأبله الذي لا يعقل.

1,619

وقال في الصوم: لا يجب على المجنون ولا على الأبله اللذين لا يفيقان.

1,620

وقال في " الفروع ": وجزم بعضهم، وقدمه بعضهم: أن زال عقله بغير جنون لم تسقط. انتهى.

حاشية الخلوتي على المنتهىal-Khalwati

Says nothing on this mas’ala.

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.