Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

شرح منتهى الإراداتal-Buhuti

(وَلَوْ نَدِمَ) غَاصِبٌ عَلَى فِعْلِهِ وَقَدْ مَاتَ الْمَغْصُوبُ مِنْهُ (وَرَدَّ مَا غَصَبَهُ عَلَى الْوَرَثَةِ بَرِئَ مِنْ إثْمِهِ) أَيْ: الْمَغْصُوبِ لِوُصُولِهِ لِمُسْتَحِقِّهِ. وَ (لَا) يَبْرَأُ (مِنْ إثْمِ الْغَصْبِ) لِمَا أَدْخَلَ عَلَى قَلْبِ مَالِكِهِ مِنْ أَلَمِ الْغَصْبِ وَمَضَرَّةِ الْمَنْعِ مِنْ مِلْكِهِ مُدَّةَ حَيَاتِهِ، فَلَا يَزُولُ إثْمُ ذَلِكَ إلَّا بِالتَّوْبَةِ

Adds nothing on this mas’ala.

معونة أولي النهىIbn al-Najjar

(ولو ندم) غاصب على فعله وقد مات المغصوب منه، (ورد ما غصبه على الورثة: برئ من إثمه) أي: إثم المال المغصوب، لانه وصل إلى مستحقه. (لا من إثم الغصب) .

10,188

قال في " الفروع " نقله حرب. وعند شيخنا: له مطالبته لتفويته الإنتفاع به حياته، كما لو مات الغاصب فرده وارثه. ونقله حنبل.

قال شيخنا: ولو حبسه عند وقت حاجته، كمدة شبابه ثم رده في مشيبه فتفويت تلك المنفعة ظلم يفتقر إلى جزاء.

10,189

وقال ابن عقيل- وأظن والقاضي أيضا-: معنى رواية حرب: " برئ من إثم ذلك ": برئ من إثم الغصب وبقي إثم ما ادخل على قلب مالكه من ألم الغصب ومضرة المنع من ملكه مدة حياته فلا يزول إثم ذلك إلا بالتوبة.

وذكر أبو يعلى الصغير أن بالضمان والقضاء بلا توبة يزول حق الآدمي ويبقي مجرد حق الله] سبحانه وتعالى] .

نقل عبدالله: فيمن ادان على أن يؤديه فعجز: هذا أسهل من الذي اختان.

10,190

وان مات على عدمه فهذا واجب عليه.

قال شيخنا: يرجى ان يقضيه الله عنه.

10,191

وقال جده: لا يطالب به في الدنيا ولا في الآخرة.

10,192

وقال أبو يعلى الصغير: بما يقتضي أنه محل وفاق. انتهي.

حاشية الخلوتي على المنتهىal-Khalwati

* قوله: (برئ من إثمه) ؛ أيْ: المغصوب.

* قوله: (لا من إثم الغصب) ولا يزول ذلك إلا بالتوبة.

Adds nothing on this mas’ala.

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.