Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K
Mas’ala 6161منتهى الإراداتHanbalivol. 3, p. 233vol. 3, p. 233

لَا إنْ عَمِلَ دَلَّالًا بَيْنَهُمَا وَهُوَ السَّفِيرُ أَوْ تَوَكَّلَ لِأَحَدِهِمَا أَوْ جُعِلَ لَهُ الْخِيَارُ فَاخْتَارَ إمْضَاءَهُ أَوْ رَضِيَ بِهِ أَوْ ضَمِنَ ثَمَنَهُ أَوْ سَلَّمَ عَلَيْهِ أَوْ دَعَا لَهُ بَعْدَهُ وَنَحْوُهُ أَوْ أَسْقَطَهَا قَبْلَ بَيْعِ

Its commentaries

شرح منتهى الإراداتal-Buhuti

(لَا) تَسْقُطُ شُفْعَتُهُ (إنْ عَمِلَ دَلَّالًا بَيْنَهُمَا) أَيْ: بَيْنَ شَرِيكِهِ وَالْمُشْتَرِي (وَهُوَ السَّفِيرُ أَوْ تَوَكَّلَ) الشَّفِيعُ (لِأَحَدِهِمَا) فِي الْبَيْعِ (أَوْ جُعِلَ لَهُ) أَيْ: الشَّفِيعِ (الْخِيَارُ) فِي الْبَيْعِ (فَاخْتَارَ إمْضَاءَهُ أَوْ رَضِيَ بِهِ) أَيْ: الْمَبِيعِ، (أَوْ ضَمِنَ) شَفِيعٌ لِبَائِعٍ (ثَمَنَهُ) أَيْ: الشِّقْصِ الْمَبِيعِ ; لِأَنَّ ذَلِكَ سَبَبُ ثُبُوتِ الشُّفْعَةِ فَلَا تَسْقُطُ بِهِ كَالْإِذْنِ فِي الْبَيْعِ، وَلِأَنَّ الْمُسْقِطَ لَهَا الرِّضَا بِتَرْكِهَا بَعْدَ وُجُوبِهَا وَلَمْ يُوجَدْ، (أَوْ سَلَّمَ) الشَّفِيعُ (عَلَيْهِ) أَيْ: عَلَى الْمُشْتَرِي قَبْلَ طَلَبِ الشُّفْعَةِ لِأَنَّهُ السُّنَّةُ لِحَدِيثِ " «مَنْ بَدَأَ بِالْكَلَامِ قَبْلَ السَّلَامِ فَلَا تُجِيبُوهُ» " رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ وَغَيْرُهُ، (أَوْ دَعَا) الشَّفِيعُ (لَهُ) أَيْ: لِلْمُشْتَرِي بِالْبَرَكَةِ أَوْ غَيْرِهَا (بَعْدَهُ) أَيْ: الْبَيْعِ ;

لِأَنَّ دُعَاءَهُ إنْ كَانَ بِالْبَرَكَةِ فِي الْبَيْعِ فَهُوَ دُعَاءٌ لِنَفْسِهِ لِرُجُوعِ الشِّقْصِ عَلَيْهِ وَإِنْ كَانَ بِغَيْرِهِ وَاتَّصَلَ بِالسَّلَامِ فَهُوَ مِنْ تَوَابِعِهِ فَلَحِقَ بِهِ لِأَنَّهُ لَا يَدُلُّ عَلَى الرِّضَا بِتَرْكِهَا بَعْدَ وُجُوبِهَا (وَنَحْوُهُ) كَمَا لَوْ سَلَّمَ الْمُشْتَرِي عَلَى الشَّفِيعِ فَرَدَّ عَلَيْهِ قَبْلَ الطَّلَبِ لِأَنَّهُ السُّنَّةُ، (أَوْ أَسْقَطَهَا) أَيْ: الشُّفْعَةَ (قَبْلَ بَيْعِ) شِقْصٍ أَوْ أَذِنَ فِيهِ فَلَا تَسْقُطُ ; لِأَنَّهُ إسْقَاطُ حَقٍّ قَبْلَ وُجُوبِهِ كَمَا لَوْ أَبْرَأَهُ مِمَّا يَسْتَقْرِضُهُ لَهُ.

Adds nothing on this mas’ala.

معونة أولي النهىIbn al-Najjar

(لا إن عمل دلالا بينهما) أي: بين شريكه وبين المشتري. (وهو السفير. أو توكل) الشفيع (لأحدهما) في عقد البيع. (أو جعل له) أي: للشفيع (الخيار) في البيع (فاختار إمضاءه. أو رضي به) أي: بالبيع. (أو ضمن) للبائع (ثمنه) أي: ثمن الشقص المبيع. (أو سلم) الشفيع (عليه) أي: على المشتري قبل طلب الشفعة .. (أو دعا له) بالبركة أو بغيرها (بعده) أي: بعد العقد ، (ونحوه) ، كما لو سلم المشتري على الشفيع فرد عليه السلام قبل الطلب. (أو اسقطها) أي: اسقط الشفيع حقه من شفعته (قبل بيع)

للشقص:

فإنها لا تسقط في جميع هذه الصور.

10,408

أما كونها لا تسقط بسفارته بين المتبأيعين، أو بتوكله في البيع، أو باختيار إمضائه فيما اذا جعل له الخيار، أو برضاه بالبيع، أو بضمانه للثمن، فلأن ذلك سبب ثبوت الشفعة. فلم تسقط به، كما لو أذن في البيع.

ولأن المسقط لها الرضى بتركها بعد وجوبها ولم يوجد.

10,409

وأما كونها لا تسقط بسلام الشفيع على المشتري بعد البيع وقبل الطلب، فلأن ذلك السنة لحديث:" من بدأ بالكلام قبل السلام فلا تجيبوه " . ذكره في " المغني " ولم يعزه لأحد.

10,410

وأما كونها لا تسقط بدعائه له، فلأن دعاءه إن كان بالبركة في البيع فهو دعاء لنفسه، لأن الشقص يرجع عليه،

10,411

وإن كان بغير ذلك متصلا بالسلام فيكون من توابعه فيلحق به في الحكم.

ولأن هذا لا يدل على الرضى بتركها بعد وجوبها.

10,412

وأما كونها لا تسقط بإسقاطها قبل البيع، لأنه إسقاط حق قبل وجوبه. فلا يسقط، كما لو أبرأه مما سيقرضه له.

10,413

وقيل: تسقط بتوكله للمشتري] في الشراء.

10,414

وقيل: بتوكله للبائع.

وقيل: بتوكله أحدهما أيهما كان.

10,415

وقيل: وبدعائه للمشتري] .

وعنه: بإسقاطها قبل البيع.

حاشية الخلوتي على المنتهىal-Khalwati

Says nothing on this mas’ala.

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.