Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

شرح منتهى الإراداتal-Buhuti

(وَمَنْ تَرَكَ شُفْعَةَ مُوَلِّيهِ) أَيْ مَحْجُورِهِ (وَلَوْ) كَانَ تَرْكُهُ لَهَا (لِعَدَمِ حَظِّ) لِلْمَحْجُورِ (فَلَهُ) أَيْ: الْمَوْلَى عَلَيْهِ عِنْدَ الْبَيْعِ (إذَا صَارَ أَهْلًا) بِأَنْ بَلَغَ أَوْ عَقَلَ أَوْ رَشَدَ (الْأَخْذُ بِهَا) أَيْ: الشُّفْعَةِ وَلَوْ كَانَ وَلِيُّهُ صَرَّحَ بِالْعَفْوِ ; لِأَنَّهَا لَا تَسْقُطُ بِتَرْكِ غَيْرِ الشَّفِيعِ كَالْغَائِبِ يَتْرُكُ وَكِيلُهُ الْأَخْذَ بِهَا. وَعُلِمَ مِنْهُ ثُبُوتُ الشُّفْعَةِ لِلْمَوْلَى عَلَيْهِ لِعُمُومِ الْأَخْبَارِ وَأَنَّ الْوَلِيَّ يَمْلِكُ الْأَخْذَ بِهَا دُونَ الْعَفْوِ عَنْهَا ; لِأَنَّ فِي الْأَخْذِ تَحْصِيلًا وَاسْتِيفَاءً لِلْحَقِّ

3,653

بِخِلَافِ إسْقَاطِهِ، وَمَتَى رَأَى الْوَلِيُّ الْحَظَّ فِي الْأَخْذِ لَزِمَهُ ; لِأَنَّ عَلَيْهِ الِاحْتِيَاطَ وَالْأَخْذَ بِمَا فِيهِ الْحَظُّ،

3,654

فَإِذَا أَخَذَ بِهَا ثَبَتَ الْمِلْكُ لِلْمَحْجُورِ عَلَيْهِ وَلَا رَدَّ لَهُ، إذَا صَارَ أَهْلًا، وَلَا غُرْمَ عَلَى الْوَلِيِّ بِتَرْكِهَا، لِأَنَّهُ لَمْ يُفَوِّتْ شَيْئًا مِنْ مَالِهِ.

3,655

وَإِنْ رَأَى الْوَلِيُّ الْحَظَّ فِي تَرْكِهَا فَلَيْسَ لَهُ الْأَخْذُ.

الشَّرْطُ الرَّابِعُ

معونة أولي النهىIbn al-Najjar

(ومن) أي: وأي ولي (ترك شفعة موليه) أي: الذي تحت حجره، (ولو) كان تركه لها (لعدم حظ) رآه: (فله) أي: فللمولى عليه حالة البيع: (إذا صار أهلا) بأن كان مجنونا فعقل، أو صغيرا فبلغ، أو سفيها فرشد (الأخذ بها) أي: بالشفعة.

10,416

ولو كان الولي قد صرح بالعفو عنها.

10,417

قال في " المغني ": وهو ظاهر كلام أحمد في رواية ابن منصور: له الشفعة إذا بلغ فاختار.

ولم يفرق، لأن المستحق للشفعة يملك الأخذ بها. سواء كان له الحظ فيها أو لم يكن.

ولأنها لا تسقط بترك غير الشفيع، كالغائب إذا ترك وكيله الأخذ بها.

10,418

وقيل: تسقط بإسقاط الولي.

وقيل: مع عدم الحظ.

وعلم مما تقدم: ثبوت الشفعة للمحجور عليه، لعموم الأحاديث. ولأنها خيار تثبت بالبيع لإزالة الضرر عن المال. فثبت للمحجور عليه، كخيار الرد بالعيب.

وعلم منه أيضا: أن الولي يملك الأخذ بالشفعة،

10,419

وإن لم يملك العفو عنها، لأن في الأخذ تحصيلا واستيفاء للحق،

10,420

ولا يلزم من ملك استيفاء الحق ملك إسقاطه. بدليل سائر حقوق المحجور عليه.

إذا تقرر هذا: فمتى رأى الولي الحظ في الأخذ بأن كان الشراء رخيصا أو بثمن المثل، وللمحجور عليه مال يشتري منه: لزم الولي الأخذ بالشفعة، لأن عليه الاحتياط والأخذ بما فيه الحظ.

10,421

فإذا أخذ بها ثبت الملك للمحجور عليه، ولم يملك الرد إذا صار أهلا.

وليس على الولي غرم بتركها مع الحظ فيها، لأنه لم يفوت شيئا من ماله وإنما ترك تحصيل ما له فيه حظ. أشبه ما لو ترك شراء العقار غير المشفوع مع الحظ في شرائه.

10,422

وإن رأى الولي الحظ في تركها مثل أن يكون المشتري قد عين، أو كان الأخذ بها يحتاج إلى أن يستقرض ويرهن مال المحجور عليه: فليس له الأخذ، لأنه لأيملك فعل ما لاحظ لموليه فيه.

10,423

ومتى أخذ في هذه الحالة.

10,424

قال في " المغني ": فهل يصح،

على روايتين:

إحداهما: لا يصح، ويكون باقيا على ملك المشتري.

والثانية: يصح الأخذ، وينتقل الملك للمحجور عليه.

10,425

وإذا باع وصي يتيمين نصيبا لأحدهما في عقار مشترك بينهما: كان له الأخذ للاخر بالشفعة، لأنه كالشراء له.

10,426

وإن كان الوصي شريكا لمن باع عليه لم يكن له الأخذ، لأنه متهم في بيعه.

ولأنه بمنزلة من يشتري لنفسه من مال يتيمه.

10,427

ولو باع الوصي نصيبه كان له الأخذ لليتيم بالشفعة إذا كان له الحظ فيها، لأن التهمة منتفية. فإنه لا يقدر على الزيادة في ثمنه، لكون المشتري لا يوافقه.

ولأن الثمن حاصل له من المشتري كحصوله من اليتيم.

10,428

بخلاف بيعه مال اليتيم فأنه يمكنه تقليل الثمن ليأخذ الشقص به.

10,429

وإذا رفع الأمر إلى الحاكم فباع عليه فللوصي الأخذ حينئذ، لعدم التهمة.

10,430

وإن كان مكان الوصي أب فباع شقص الصبي: فله أن يأخذه بالشفعة، لأن له ان يشتري من نفسه مال ولده لعدم التهمة.

10,431

وإن بيع شقص في شركة حمل لم يكن لوليه أن يأخذ له بالشفعة، لأنه لايمكن تمليكه بغير الوصية.

10,432

فإذا ولد الحمل ثم كبر فله الأخذ بالشفعة، كالصبى إذا كبر. ذكره في " المغني ".

الشرط

حاشية الخلوتي على المنتهىal-Khalwati

Says nothing on this mas’ala.

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.