Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

شرح منتهى الإراداتal-Buhuti

(وَلَا يَجُوزُ لِمَنْ لَزِمَتْهُ) فَرِيضَةٌ مِنْ الصَّلَوَاتِ (تَأْخِيرُهَا) عَنْ وَقْتِ الْجَوَازِ (أَوْ) تَأْخِيرُ (بَعْضِهَا عَنْ وَقْتِ الْجَوَازِ) وَهُوَ وَقْتُهَا الْمَعْلُومُ مِمَّا يَأْتِي، أَوْ الْوَقْتِ الْمُخْتَارِ فِيمَا لَهَا وَقْتَانِ ; لِأَنَّهُ تَارِكٌ لِلْوَاجِبِ مُخَالِفٌ لِلْأَمْرِ، وَلِئَلَّا تَفُوتَ

614

فَائِدَةُ التَّأْقِيتِ وَمَحَلُّهُ إذَا كَانَ (ذَاكِرًا) لِلصَّلَاةِ عِنْدَ تَأْخِيرِهَا (قَادِرًا عَلَى فِعْلِهَا)

615

بِخِلَافِ نَحْوِ نَائِمٍ لِحَدِيثِ أَبِي قَتَادَةَ مَرْفُوعًا «لَيْسَ فِي النَّوْمِ تَفْرِيطٌ، إنَّمَا التَّفْرِيطُ فِي الْيَقَظَةِ أَنْ تُؤَخِّرَ الصَّلَاةَ إلَى أَنْ يَدْخُلَ وَقْتُ صَلَاةٍ أُخْرَى» رَوَاهُ مُسْلِمٌ

معونة أولي النهىIbn al-Najjar

(ولا يجوز لمن لزمته) صلاة من الخمس (تاخيرها أو) تأخير (بعضها عن وقت الجواز) في صلاة لها وقت جواز ووقت ضرورة. حال كونه (ذاكرا) لها عند تأخيرها، (قادرا على فعلها)

1,641

: أما كون من تجب عليه الصلاة لا يجوز له تأخيرها عن وقتها المأمور بإيقاعها فيه؛ لأنه بالتأخير من غير عذر يكون تاركاً للواجب مخالفا للأمر، وهو عاص مستحق للعقاب. ولأنه لو عذر بالتأخير لفاتت

1,642

فائدة التوقيت .

وأما كون عدم جواز التاًخير مختصا بالذاكر القادر؛ فلما روى أبو قتادة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:" ليس في النوم تفريط، انما التفويط في اليقظة: أن تؤخر الصلاة إلى أن يدخل وقت صلاة اخرى " . رواه مسلم.

حاشية الخلوتي على المنتهىal-Khalwati

* قوله: (ولا يجوز. . . إلخ) وهو كبيرة، كما صرح به صاحب الإقناع في كتاب الشهادات عند عدِّه الكبائر هناك.

Adds nothing on this mas’ala.

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.