Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

شرح منتهى الإراداتal-Buhuti

(وَلَا تَجِبُ) الصَّلَاةُ (عَلَى صَغِيرٍ) لِحَدِيثِ «رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ: عَنْ الصَّبِيِّ حَتَّى يَبْلُغَ، وَعَنْ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ وَعَنْ الْمَجْنُونِ حَتَّى يُفِيقَ مِنْ جُنُونِهِ» وَلِضَعْفِ عَقْلِهِ وَنِيَّتِهِ. وَلَا تَصِحُّ مِمَّنْ لَمْ يُمَيِّزْ لِفَقْدِ شَرْطِهَا

Adds nothing on this mas’ala.

معونة أولي النهىIbn al-Najjar

(ولا تجب) الصلاة (على صغير) لم يميز قولا واحدا، ولا تصح منه على الصحيح

1,625

وأما المميز فلا تجب عليه على الصحيح لكن تصح منه،

حاشية الخلوتي على المنتهىal-Khalwati

* قوله: (ولا تجب على صغير) يحتمل أن يكون بيانًا لبعض محترزات قوله "مكلف"، فيكون مشيًا على أن الصبي ليس بمكلف (٢) ، وهو أظهر قولين في الأصول (٣) ، ويحتمل أن يكون المراد أنه لا تجب على صغير،

361

وإن قلنا بتكليف المميز، بناءً على القول الثاني، القائل بتكليفه نظرًا لفهمه الخطاب (٤) ؛ ولأن الشارع أمر بأمره بالصلاة، وهو تكليف، خصوصًا مع أمره بضربه، قال ابن نصر اللَّه الكناني في شرح (٥) مختصر الروضة الأصولية (٦) : "لا يمتنع تكليفه مع انتفاء الوعيد كالندب بالنسبة إلى البالغ".

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.