فَإِذَا قَدِمَ فَأَنْكَرَ حَلَفَ وَيَسْتَقِرُّ الضَّمَانُ عَلَى الشَّفِيعِ
Its commentaries
(فَإِذَا قَدِمَ) الْغَائِبُ (فَأَنْكَرَ) الْإِذْنَ فِي الْبَيْعِ (حَلَفَ) ; لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُهُ وَانْتَزَعَ الشِّقْصَ وَطَالَبَ بِالْأُجْرَةِ مَنْ شَاءَ مِنْهُمَا (وَيَسْتَقِرُّ الضَّمَانُ عَلَى الشَّفِيعِ) لِتَلَفِ الْمَنَافِعِ تَحْتَ يَدِهِ،
وَإِنْ ادَّعَى عَلَى مَنْ بِيَدِهِ نَصِيبُ الْغَائِبِ أَنَّهُ اشْتَرَاهُ فَأَنْكَرَ وَقَالَ: إنَّمَا أَنَا وَكِيلٌ فِيهِ أَوْ مُسْتَوْدَعٌ لَهُ فَقَوْلُهُ مَعَ يَمِينِهِ فَإِنْ نَكَلَ فَهَلْ يُقْضَى عَلَيْهِ؟ فِيهِ احْتِمَالَانِ.
(فإذا قدم) الغائب (فأنكر) البييع والإذن في البييع: (حلف) ، وينتزع الشقص، ويطالب بالأجرة من شاء منهما، (ويستقر الضمان على الشفيع) ، لأن المنافع تلفت تحت يده.
وإذا ادعى الشريك على الوكيل انك اشتريت الشقص الذي في يدك فانكر، وفال: إنما أنا وكيل فيه أو مستودع له: فالقول قوله مع يمينه.
فإن نكل فقال في " المغني ": احتمل أن يقضى عليه، لأنه لو أقر لقضي عليه فكذلك اذا نكل. واحتمل أن لا يقضى عليه، لأنه قضاء على الغائب بغير بينة ولا إقرار من الشقص بيده. ] فصل: في وجوب الشفعة فيما ادعى شراءه لموليه]
* قوله: (حلف) ؛ أيْ: المنكر الذي كان غائبًا وأنكر الإذن.
Adds nothing on this mas’ala.
No commentary chosen.
A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.