Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

شرح منتهى الإراداتal-Buhuti

(فَإِذَا قَدِمَ) الْغَائِبُ (فَأَنْكَرَ) الْإِذْنَ فِي الْبَيْعِ (حَلَفَ) ; لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُهُ وَانْتَزَعَ الشِّقْصَ وَطَالَبَ بِالْأُجْرَةِ مَنْ شَاءَ مِنْهُمَا (وَيَسْتَقِرُّ الضَّمَانُ عَلَى الشَّفِيعِ) لِتَلَفِ الْمَنَافِعِ تَحْتَ يَدِهِ،

3,720

وَإِنْ ادَّعَى عَلَى مَنْ بِيَدِهِ نَصِيبُ الْغَائِبِ أَنَّهُ اشْتَرَاهُ فَأَنْكَرَ وَقَالَ: إنَّمَا أَنَا وَكِيلٌ فِيهِ أَوْ مُسْتَوْدَعٌ لَهُ فَقَوْلُهُ مَعَ يَمِينِهِ فَإِنْ نَكَلَ فَهَلْ يُقْضَى عَلَيْهِ؟ فِيهِ احْتِمَالَانِ.

معونة أولي النهىIbn al-Najjar

(فإذا قدم) الغائب (فأنكر) البييع والإذن في البييع: (حلف) ، وينتزع الشقص، ويطالب بالأجرة من شاء منهما، (ويستقر الضمان على الشفيع) ، لأن المنافع تلفت تحت يده.

10,570

وإذا ادعى الشريك على الوكيل انك اشتريت الشقص الذي في يدك فانكر، وفال: إنما أنا وكيل فيه أو مستودع له: فالقول قوله مع يمينه.

10,571

فإن نكل فقال في " المغني ": احتمل أن يقضى عليه، لأنه لو أقر لقضي عليه فكذلك اذا نكل. واحتمل أن لا يقضى عليه، لأنه قضاء على الغائب بغير بينة ولا إقرار من الشقص بيده. ] فصل: في وجوب الشفعة فيما ادعى شراءه لموليه]

حاشية الخلوتي على المنتهىal-Khalwati

* قوله: (حلف) ؛ أيْ: المنكر الذي كان غائبًا وأنكر الإذن.

Adds nothing on this mas’ala.

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.