فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(فَإِذَا قَدِمَ) الْغَائِبُ (فَأَنْكَرَ) الْإِذْنَ فِي الْبَيْعِ (حَلَفَ) ; لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُهُ وَانْتَزَعَ الشِّقْصَ وَطَالَبَ بِالْأُجْرَةِ مَنْ شَاءَ مِنْهُمَا (وَيَسْتَقِرُّ الضَّمَانُ عَلَى الشَّفِيعِ) لِتَلَفِ الْمَنَافِعِ تَحْتَ يَدِهِ،

٣٬٧٢٠

وَإِنْ ادَّعَى عَلَى مَنْ بِيَدِهِ نَصِيبُ الْغَائِبِ أَنَّهُ اشْتَرَاهُ فَأَنْكَرَ وَقَالَ: إنَّمَا أَنَا وَكِيلٌ فِيهِ أَوْ مُسْتَوْدَعٌ لَهُ فَقَوْلُهُ مَعَ يَمِينِهِ فَإِنْ نَكَلَ فَهَلْ يُقْضَى عَلَيْهِ؟ فِيهِ احْتِمَالَانِ.

معونة أولي النهىابن النجار

(فإذا قدم) الغائب (فأنكر) البييع والإذن في البييع: (حلف) ، وينتزع الشقص، ويطالب بالأجرة من شاء منهما، (ويستقر الضمان على الشفيع) ، لأن المنافع تلفت تحت يده.

١٠٬٥٧٠

وإذا ادعى الشريك على الوكيل انك اشتريت الشقص الذي في يدك فانكر، وفال: إنما أنا وكيل فيه أو مستودع له: فالقول قوله مع يمينه.

١٠٬٥٧١

فإن نكل فقال في " المغني ": احتمل أن يقضى عليه، لأنه لو أقر لقضي عليه فكذلك اذا نكل. واحتمل أن لا يقضى عليه، لأنه قضاء على الغائب بغير بينة ولا إقرار من الشقص بيده. ] فصل: في وجوب الشفعة فيما ادعى شراءه لموليه]

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

* قوله: (حلف) ؛ أيْ: المنكر الذي كان غائبًا وأنكر الإذن.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.