لَا مَعَ خِيَارِ قَبْلَ انْقِضَائِهِ
Its commentaries
(لَا) تَثْبُتُ الشُّفْعَةُ (مَعَ خِيَارِ) مَجْلِسٍ أَوْ شَرْطِ الْبَائِعِ أَوْ مُشْتَرٍ (قَبْلَ انْقِضَائِهِ) نَصًّا ; لِأَنَّ الْمِلْكَ يَسْتَقِرُّ وَلِأَنَّهُ يَسْقُطُ حَقُّ الْبَائِعِ مِنْ الْخِيَارِ
وَيَلْزَمُ الْمُشْتَرِيَ بِالْعَقْدِ بِغَيْرِ رِضَاهُ وَتَقَدَّمَ حُكْمُ مَا لَوْ بَاعَ شَفِيعٌ حِصَّتَهُ بَعْدَ بَيْعِ شَرِيكِهِ
(لا) تثبت الشفعة (مع خيار) لمجلس أو مشترط في عقد التبايع لبائع أو مشتري (قبل انقضائه) .
قال في " القواعد " في الفائدة الرابعة: وأما الشفعة فلا تثبت في مدة الخيار على الروايتين عند أكثر الأصحاب، ونص عليه في رواية حنبل.
فمن الأصحاب من علل بأن الملك لم يستقر، وعلل القاضي في "خلافه " بأن الأخذ بالشفعة يسقط حق البائع من الخيار، ولذلك لم تجز المطالبة في مدته.
فعلى هذا لو كان الخيار للمشتري وحده ثبتت الشفعة. انتهي.
ووجه عدم ثبوت الشفعة مع كون الخيار للمشتري وحده: ان في الأخذ بها إلزاما للمشتري بالعقد بغير رضاه، وإيجاب العهدة عليه، وتفويت حقه من الرجوع في عين الثمن. فلم يجز، كما لو كان الخيار للبائع وحده. فاننا إنما منعنا من الشفعة إذا، لما فيه من إبطال خياره وتفويت حقه من الرجوع في عين ماله، وهما في نظر الشارع على السواء.
وفارق الرد بالعيب فإنه إنما ثبت لاستدراك الظلامة وذلك يزول بأخذ الشفيع. قاله في " المغني "،
وقال: فإن باع الشفيع حصته في مدة الخيار عالما ببيع الأول سقطت شفعته وثبتت الشفعة فيما باعه للمشتري الأول في الصحيح من المذهب.
وفيه وجه اخر: أنه يثبت للبائع بناء على الملك في مدة الخيار لمن هو منهما،
وإن باعه قبل علمه بالبيع فكذلك وهو مذهب الشافعي، لأن ملكه زال قبل ثبوت الشفعة. انتهي.
وقيل: تثبت الشفعة مع الخيارحيث قيل بانتقال الملك.
وقيل: تثبت مع خيار الشرط إذا كان للمشتري وحده.
فصل * قوله: (لا مع خيار. . . إلخ) مسألة: لا شفعة في خيار مجلس أو شرط قبل انقضائه، سواء كان الخيار لهما أو لأحدهما.
Adds nothing on this mas’ala.
No commentary chosen.
A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.