Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

شرح منتهى الإراداتal-Buhuti

(وَلَا) شُفْعَةَ (لَهُ) أَيْ: رَبِّ الْمَالِ (عَلَى مُضَارِبٍ) بِأَنْ اشْتَرَى الْمُضَارِبُ مِنْ مَالِهَا شِقْصًا شَرِكَةً لِرَبِّ الْمَالِ فَلَا شُفْعَةَ لِرَبِّ الْمَالِ فِيهِ. لِأَنَّ الْمِلْكَ لَهُ

Adds nothing on this mas’ala.

معونة أولي النهىIbn al-Najjar

(ولا) تجب الشفعة (له) لرب المال (على مضارب) .

وصورة ذلك: أن يشتري العامل من مال المضاربة شقصا مما تجب فيه الشفعة ولرب المال فيه شركة فإنه لا شفعة لرب المال فيه، لأن الملك له.

10,597

وقيل: بلى. والوجهان مبنيان على الخلاف في شراء رب المال من مال المضاربة شيئا لنفسه.

حاشية الخلوتي على المنتهىal-Khalwati

* قوله: (ولا له) ؛ أيْ: لا يثبت لرب المال على المضارب فيما اشتراه من مال المضاربة شفعة؛ لأن الشراء له حقيقة إذ المضارب كالوكيل عنه، وحقوق العقد متعلقة بالموكل والإنسان لا يثبت له على نفسه شيء؛ ولأنه ملك رب المال والمضاربة من العقود الجائزة، فيفسخ فيه متى شاء.

Adds nothing on this mas’ala.

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.