Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

شرح منتهى الإراداتal-Buhuti

(فَإِنْ عَيَّنَهُ) أَيْ: الْحِرْزَ (رَبُّهَا) أَيْ: الْوَدِيعَةِ. بِأَنْ قَالَ: احْفَظْهَا بِهَذَا الْبَيْتِ أَوْ الْحَانُوتِ (فَأَحْرَزَهَا بِدُونِهِ) أَيْ: دُونِ الْمُعَيَّنِ رُتْبَةً فِي الْحِفْظِ فَضَاعَتْ (ضَمِنَ) لِمُخَالَفَتِهِ. وَلِأَنَّ بُيُوتَ الدَّارِ تَخْتَلِفُ: فَمِنْهَا مَا هُوَ أَسْهَلُ نَقْبًا وَنَحْوُهُ، (وَلَوْ رَدَّهَا إلَى) الْحِرْزِ (الْمُعَيَّنِ) بَعْدَ ذَلِكَ وَتَلِفَتْ فِيهِ فَيَضْمَنُهَا لِتَعَدِّيهِ بِوَضْعِهَا فِي الدُّونِ فَلَا تَعُودُ أَمَانَةً إلَّا بِعَقْدٍ جَدِيدٍ.

Adds nothing on this mas’ala.

معونة أولي النهىIbn al-Najjar

(فإن عينه) أي: الحرز (ربها) أي: رب الوديعة، بأن قال: ضعها في هذا البيت (فأحرز بدونه) أي: بمكان دون رتبة المعين بالنسبة إلى الحفظ فتلفت: (ضمن) ، لانه خالف المالك في حفظ ماله.

ولأن بيوت الدار تختلف فمنها ما هو أسهل نقبا ونحوه مما له أثر. فيضمنها بوضعها في غيره. (ولو ردها إلى المعين) بعد ذلك وتلفت فيه، لأنه تعدى فيها بوضعها في الدون. فلا تعود أمانة إلا بعقد متجدد.

10,615

وقيل: ان ردها إلى الموضع الذي عينه مالكها فتلفت به بعد ان وضعها في غيره: لم تضمن.

حاشية الخلوتي على المنتهىal-Khalwati

* قوله: (فإن عيَّنه ربها. . . إلخ) ،

2,315

وفي الإقناع : "ومتى أودعه وأطلق، فتركها في جيبه، أو يده، أو شدها في كمه أو عضده، أو ترك في كمه ثقيلًا بلا شد، أو تركها في وسطه وأحرز عليها سراويله لم يضمن"، انتهى.

2,316

قال شيخنا في شرحه : "وفي الفصول إن تركها في رأسه، أو غرزها في عمامته، أو تحت قلنسوته احتمل أنه حرز" .

* قوله: (ولو ردَّها) وَصْلِيَّة.

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.