Deposit
Dealings
In the four schools’ base texts
-
الوديعة: أمانة في يد المودع إذا هلكت لم يضمنها
-
وللمودع أن يحفظها بنفسه وبمن في عياله
-
فإن حفظها بغيرهم أو أودعها ضمن
-
إلا أن يقع في داره حريق فيسلمها إلى جاره أو يكون في سفينة يخاف الغرق فلقيها إلى سفينة أخرى
-
وإن خلطها المودع بماله حتى لا تتميز ضمنها
-
فإن طلبها صاحبها فحبسها عنه وهو يقدر على تسليمها ضمنها
-
وإن اختلطت بماله من غيره فعله فهو شريك لصاحبها
-
وإن أنفق المودع بعضها ثم رد مثله فخلطه بالباقي ضمن الجميع
-
وإذا تعدى المودع في الوديعة - بأن كانت دابة فركبها أو ثوبا فلبسه أو عبدا فاستخدمه أو أودعها عند غيره - ثم أزال التعدي وردها إلى يده زال الضمان
-
فإن طلبها صاحبها فجحدها إياه فهلكت ضمنها
-
فإن عاد إلى الاعتراف لم يبرأ من الضمان
-
وللمودع أن يسافر بالوديعة وإن كان لها حمل ومؤنة
-
وإذا أودع رجلان عند رجل وديعة ثم حضر أحدهما فطلب نصيبه منها لم يدفع إليه شيئا حتى يحضر الآخر عند أبي حنيفة
-
وقال أبو يوسف ومحمد: يدفع إليه نصيبه
-
وإن أودع رجل عند رجلين شيئا مما يقسم لم يجز أن يدفعه أحدهما إلى الآخر ولكنهما يقتسمانه فيحفظ كل واحد منهما نصفه
-
وإن كان مما لا يقسم جاز أن يحفظه أحدهما بإذن الآخر
-
وإذا قال صاحب الوديعة للمودع: لا تسلمها إلى زوجتك فسلمها إليها لم يضمن
-
وإن قال له: احفظها في هذا البيت فحفظها في بيت آخر من الدار لم يضمن
-
فإن حفظهما في دار أخرى ضمن
-
الإيداع: توكيل بحفظ مال
-
تضمن بسقوط شيء عليها
-
لا إن انكسرت في نقل مثلها
-
وَبِخَلْطِهَا
-
إلَّا كَقَمْحٍ بِمِثْلِهِ أَوْ دَرَاهِمَ بِدَنَانِيرَ للإحراز
-
ثُمَّ إنْ تَلِفَ بَعْضُهُ: فَبَيْنَكُمَا
-
إلَّا أَنْ يتميز
-
وَبِانْتِفَاعِهِ بِهَا
-
أَوْ سَفَرِهِ إنْ قَدَرَ عَلَى أمين
-
إلا أن ترد سالمة
-
وحرم سلف: مقوم ومعدوم
-
وكره النقد والمثلي:
-
كالتجارة
-
والربح له
-
وبريء إنْ رَدَّ غَيْرَ الْمُحَرَّمِ
-
إلَّا بِإِذْنٍ
-
أَوْ يَقُولُ: إنْ احْتَجْت فَخُذْ
-
وَضَمِنَ الْمَأْخُوذَ فَقَطْ
-
أَوْ بِقَفْلٍ بِنَهْيٍ
-
أَوْ بِوَضْعٍ بِنُحَاسٍ فِي أَمْرِهِ بِفَخَّارٍ
-
لَا إنْ زَادَ قُفْلًا
-
أَوْ عكس في الفخار
-
أو أمر بربط بكم فأخذها باليد
-
كجيبه على المختار
-
وَبِنِسْيَانِهَا فِي مَوْضِعِ إيدَاعِهَا
-
وَبِدُخُولِهِ الْحَمَّامَ بِهَا
-
وبخروجه بها يظنها له فتلفت
-
لَا إنْ نَسِيَهَا فِي كُمِّهِ فَوَقَعَتْ
-
وَلَا إن شرط عليه الضمان
-
وَبِإِيدَاعِهَا وَإِنْ بِسَفَرٍ لِغَيْرِ زَوْجَةٍ وَأَمَةٍ اُعْتِيدَا بذلك
-
إلَّا لِعَوْرَةٍ حَدَّثَتْ
-
أَوْ لِسَفَرٍ عِنْدَ عَجْزٍ الرد
-
وإن أودع بسفر
-
ووجب الإشهاد بالعذر
-
وبرىء إن رجعت سالمة
-
وعليه استرجاعها إن نوى الإياب
-
وَبِبَعْثِهِ بِهَا
-
وَبِإِنْزَائِهِ عَلَيْهَا فَمَتْنٌ
-
وَإِنْ مِنْ الولادة
-
كأمة زوجها فماتت من الولادة
-
وَبِجَحْدِهَا
-
ثُمَّ فِي قَبُولِ بَيِّنَةِ الرَّدِّ خِلَافٌ
-
وَبِمَوْتِهِ وَلَمْ يُوصِ وَلَمْ تُوجَدْ
-
إلَّا لِكَعَشْرِ سنين
-
وأخذها إن ثبت بكنابة عليها أنها له: أن ذلك خطه أو خط الميت
-
وبسعيه بها لمصادر
-
وَبِمَوْتِ الْمُرْسَلِ مَعَهُ لِبَلَدٍ إنْ لَمْ يَصِلْ إليه
-
وبكلبس الثوب وركوب الدابة
-
وَالْقَوْلُ لَهُ إنَّهُ رَدَّهَا سَالِمَةً إنْ أَقَرَّ بالفعل
-
وَإِنْ أَكْرَاهَا لِمَكَّةَ وَرَجَعَتْ بِحَالِهَا إلَّا أَنَّهُ حبسها عن أَسْوَاقِهَا: فَلَكَ قِيمَتُهَا يَوْمَ كِرَائِهِ وَلَا كِرَاءَ أو أخذه وأخذها
-
وبدفعها مُدَّعِيًا إنَّك أَمَرْته بِهِ وَحَلَفَتْ
-
وَإِلَّا حَلَفَ وبريء
-
إلَّا بِبَيِّنَةٍ عَلَى الْآمِرِ
-
وَرَجَعَ عَلَى الْقَابِضِ
-
وإن بعثت إليه بمال فقال: تصدقت به عَلَيَّ وَأَنْكَرْت: فَالرَّسُولُ شَاهِدٌ
-
وَهَلْ مُطْلَقًا؟ أَوْ إن كان المال بيده؟ تأويلان
-
وبدعوى الرد على وارثك أو المرسل إليه المنكر:
-
كَعَلَيْك إنْ كَانَتْ لَهُ بَيِّنَةٌ بِهِ مَقْصُودَةٌ
-
لا بدعوى التلف أو عدم التلف أو الضياع
-
وحلف المتهم
-
وَلَمْ يُفِدْهُ شَرْطُ نَفْيِهَا
-
فَإِنْ نَكَلَ حَلَفْت
-
وَلَا إنْ شَرَطَ الدَّفْعَ لِلْمُرْسَلِ إلَيْهِ بِلَا بينة
-
وَبِقَوْلِهِ: تَلِفَتْ قَبْلَ أَنْ تَلْقَانِي بَعْدَ مَنْعِهِ دفعها
-
كقوله بعده بلا عذر
-
لَا إنْ قَالَ: لَا أَدْرِي مَتَى تَلِفَتْ
-
وَبِمَنْعِهَا حَتَّى يَأْتِيَ الْحَاكِمُ إنْ لَمْ تَكُنْ بينة
-
لا إن قال: ضاعت منذ سنين وكنت أرجوها
-
ولو حضر صاحبها
-
كالقراض
-
وَلَيْسَ لَهُ الْأَخْذُ مِنْهَا لِمَنْ ظَلَمَهُ بِمِثْلِهَا
-
ولا أجرة حفظها
-
بخلاف محلها
-
ولكل فتركها
-
وَإِنْ أَوْدَعَ صَبِيًّا أَوْ سَفِيهًا أَوْ أَقْرَضَهُ بَاعَهُ فَأَتْلَفَ لَمْ يَضْمَنْ
-
وَإِنْ بِإِذْنِ أَهْلِهِ
-
وَتَعَلَّقَتْ بِذِمَّةِ الْمَأْذُونِ عَاجِلًا
-
وَبِذِمَّةِ غَيْرِهِ إذَا عتق إن لم يسقطه السيد
-
وَإِنْ قَالَ: هِيَ لِأَحَدِكُمَا وَنَسِيته: تَحَالَفَا وَقُسِمَتْ بينهما
-
وإن أودع اثنين: جعلت بيد الأعدل.
-
من عجز عن حفظها حرم عليه قبولها
-
ومن قدر ولم يثق بأمانته كره
-
فإن وثق استحب
-
وشرطهما شرط موكل ووكيل
-
ويشترط صيغة المودع كاستودعتك هذا أو استحفظتك أو أنبتك في حفظه
-
والأصح أنه لا يشترط القبول لفظا
-
ويكفي القبض
-
ولو أودعه صبي أو مجنون مالا لم يقبله
-
فإن قبل ضمن
-
ولو أودع صبيا مالا فتلف عنده لم يضمن
-
وإن أتلفه ضمن في الأصح
-
والمحجور عليه بسفه كصبي
-
وترتفع بموت المودع أو المودع وجنونه وإغمائه
-
ولهما الاسترداد والرد كل وقت
-
وأصلها الأمانة
-
وقد تصير مضمونة بعوارض
-
منها أن يودع غيره بلا إذن ولا عذر فيضمن.
-
وقيل: أن أودع القاضي لم يضمن
-
وإذا لم يزل يده عنها جازت الاستعانة بمن يحملها إلى الحرز أو يضعها في خزانة مشتركة
-
وإذا أراد سفرا فليرد إلى المالك أو وكيله
-
فإن فقدهما فالقاضي
-
فإن فقده فأمين
-
فإن دفنها بموضع وسافر ضمن
-
فإن أعلم بها أمينا يسكن الموضع لم يضمن في الأصح
-
ولو سافر بها ضمن
-
إلا إذا وقع حريق أو غارة وعجز عمن يدفعها إليه كما سبق
-
والحريق والغارة في البقعة وإشراف الحرز على الخراب اعذار كالسفر
-
وإذا مرض مرضا مخوفا فليردها إلى المالك أو وكيله وإلا فالحاكم أو أمين أو يوصي بها
-
فإن لم يفعل ضمن
-
إلا إذا لم يتمكن بأن مات فجأة
-
ومنها إذا نقلها من محلة أو دلو إلى أخرى دونها في الحرز ضمن وإلا فلا
-
ومنها أن لا يدفع متلفاتها
-
فلو أودعه دابة فترك علفها ضمن
-
فان نهاه عنه فلا على الصحيح
-
وإن أعطاه المالك علفا علفها منه
-
وإلا فيراجعه أو وكيله فإن فقدا فالحاكم
-
ولو بعثها مع من يسقيها لم يضمن في الأصح
-
وعلى المودع تعريض ثياب الصوف للريح كيلا يفسدها الدود
-
وكذا لبسها عند حاجتها
-
ومنها أن يعدل عن الحفظ المأمور وتلف بسبب العدول فيضمن
-
فلو قال: لا ترقد على الصندوق فرقد وانكسر بثقله وتلف ما فيه ضمن
-
وإن تلف بغيره فلا على الصحيح
-
وكذا لو قال لا تقفل عليه قفلين فأقفلهما
-
ولو قال: اربط الدراهم في كمك فأمسكها في يده فتلفت فالمذهب أنها إن ضاعت بنوم أو نسيان ضمن
-
أو بأخذ غاصب فلا
-
ولو جعلها في جيبه بدلا عن الربط في الكم لم يضمن
-
وبالعكس يضمن
-
ولو أعطاه دراهم بالسوق ولم يبين كيفية الحفظ فربطها في كمه وأمسكها بيده او جعلها في جيبه لم يضمن
-
وإن أمسكها بيده لم يضمن إن أخذها غاصب
-
ويضمن إن تلفت بغفلة أو نوم
-
وإن قال احفظها في البيت فليضمن إليه ويحرزها فيه
-
فإن أخر بلا عذر ضمن
-
ومنها أن يضيعها بأن يضعها في غير حرز مثلها أو يدل عليها سارقا أو من يصادر المالك
-
فلو أكرهه ظالم حتى سلمها إليه فللمالك تضمينه في الأصح
-
ثم يرجع على الظالم
-
ومنها أن ينتفع بها بأن يلبس أو يركب خيانة أو يأخذ الثوب ليلبسه أو الدراهم لينفقها فيضمن
-
ولو نوى الأخذ ولم يأخذ لم يضمن على الصحيح
-
ولو خلطها بماله ولم يتميز ضمن
-
ولو خلط دراهم كيسير للمودع ضمن في الأصح
-
ومتى صارت مضمونة بانتفاع وغيره ثم ترك الخيانة لم يبرأ
-
فإن أحدث له المالك استئمانا برىء في الأصح
-
ومتى طلبها المالك لزمه الرد بأن يخلي بينه وبينها
-
فإن أخر بلا عذر ضمن
-
وإن ادعى تلفها ولم يذكر سببا أو ذكر خفيا كسرقة صدق بيمينه،
-
وإن ذكر ظاهرا كحريق فإن عرف الحريق وعمومه صدق بلا يمين
-
وإن عرف دون عمومه صدق بيمينه
-
وإن جهل طولب ببينة ثم يحلف على التلف به
-
وإن ادعى ردها على من ائتمنه صدق بيمينه
-
أو على غيره كوارثه أو ادعى وارث المودع الرد على المالك أو أودع عند سفره أمينا فادعى الأمين الرد على المالك طولب ببينة
-
وجحودها بعد طلب المالك مضمن.
-
إذا تلفت من بين ماله ولم يتعد ولم يفرط لم يضمن.
-
ويلزمه حفظها في حرز مثلها
-
فإن عينه صاحبها فأحرزها بدونه ضمن
-
وبمثله أو أحرز فلا.
-
وإن قطع العلف عن الدابة بغير قول صاحبها ضمن
-
وإن عين جيبه فتركها في كمه أو يده ضمن
-
وعكسه بعكسه
-
وإن دفعها إلى من يحفظ ماله "أو مال ربها" لم يضمن
-
وعكسه الأجنبي والحاكم ولا يطالبان "إن جهلا" .
-
وإن حدث خوف أو سفر ردها على ربها
-
فإن غاب حملها معه إن كان أحرز
-
وإلا أودعها ثقة.
-
ومن أودع دابة فركبها لغير نفعها أو ثوبا فلبسه أو دراهم فأخرجها "من محرز" ثم ردها أو رفع الختم ونحوه عنها أو خلطها بغير متميز فضاع الكل ضمن.
فصل
-
ويقبل قول المودع في ردها إلى ربها أو غيره بإذنه وفي تلفها وعدم التفريط
-
فإن قال: لم تودعني ثم ثبتت ببينة أو إقرار ثم ادعى ردا أو تلفا "سابقين لجحوده" لم يقبلا ولو ببينة
-
بل في قوله: مالك عندي شيء ونحوه "أو بعده بها"
-
وإن ادعى وارثه الرد منه "أو من مورثه" لم يقبل إلا ببينة.
-
وإن طلب أحد المودعين نصيبه من مكيل أو موزون ينقسم أخذه
-
وللمستودع "والمضارب والمرتهن" والمستأجر مطالبة غاصب العين.
In the books of comparative fiqh
الإجماعIbn al-Mundhirكتاب الإجارات9 masa’il
Loading
التجريدal-Quduriمسألة ٩٩٢، مسألة ٩٩٣، مسألة ٩٩٤150 masa’il
Loading
المبسوطal-Sarakhsiكِتَابُ الْوَدِيعَةِ416 masa’il
Loading
بداية المجتهدIbn Rushdكِتَابُ الْوَدِيعَةِ40 masa’il
Loading
المغنيIbn Qudama · on مختصر الخرقيكتاب الوديعة238 rows
Loading
المجموع شرح المهذبal-Nawawi · on المهذبNothing of it on this topic
الشرح الكبير على المقنعIbn Abi 'Umar · on المقنعبَابُ الْوَدِيعَةِ241 rows
Loading
الفقه على المذاهب الأربعةal-Jaziriتعريفها، أركان الوديعة وشروطها، مبحث حكم الوديعة وما تضمن به وما لا تضمن160 masa’il
Loading
موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميUsama al-Qahtani and othersالفصل الثاني: مسائل الإجماع في باب الوديعة384 masa’il
Loading
الموسوعة الفقهية (الدرر السنية)under 'Alawi al-Saqqaf١٩ - الوديعة، * حكمة مشروعيتها:17 masa’il
Loading
What the schools’ books say, not a fatwa.On the map: Deposit