Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K
Mas’ala 6246منتهى الإراداتHanbalivol. 3, p. 255vol. 3, p. 255

واتْرُكْهَا فِي جَيْبِكَ فَتَرَكَهَا فِي يَدِهِ أَوْ فِي كُمِّهِ أَوْ فِي كُمِّكَ فَتَرَكَهَا فِي يَدِهِ أَوْ عَكْسِهِ أَوْ أَخَذَهَا بِسُوقِهِ وَأُمِرَ بِحِفْظِهَا فِي بَيْتِهِ فَتَرَكَهَا إلَى حِينِ مُضِيِّهِ فَتَلِفَتْ أَوْ قَالَ: احْفَظْهَا فِي هَذَا الْبَيْتِ وَلَا تُدْخِلْهُ أَحَدًا فَخَالَفَ فَتَلِفَتْ بِحَرْقٍ أَوْ نَحْوِهِ أَوْ سَرِقَةٍ وَلَوْ مِنْ غَيْرِ دَاخِلٍ ضَمِنَ

Its commentaries

شرح منتهى الإراداتal-Buhuti

(وَ) إنْ قَالَ رَبُّ وَدِيعَةٍ لِوَدِيعٍ (اُتْرُكْهَا فِي جَيْبِكَ فَتَرَكَهَا فِي يَدِهِ أَوْ فِي كُمِّهِ) ضَمِنَ ; لِأَنَّ الْجَيْبَ أَحْرَزُ لِأَنَّهُ قَدْ يَنْسَى فَيَسْقُطُ الشَّيْءُ مِنْ يَدِهِ أَوْ كُمِّهِ (أَوْ) قَالَ لَهُ: اُتْرُكْهَا (فِي كُمِّكَ فَتَرَكَهَا فِي يَدِهِ أَوْ عَكْسِهِ) بِأَنْ قَالَ لَهُ: اُتْرُكْهَا فِي يَدِكَ فَتَرَكَهَا فِي كُمِّهِ ضَمِنَ ; لِأَنَّ سُقُوطَ الشَّيْءِ مِنْ الْيَدِ مَعَ النِّسْيَانِ أَكْثَرُ مِنْ سُقُوطِهِ مِنْ الْكُمِّ وَتَسَلُّطَ الطِّرَارَ بِالْبَطِّ عَلَى الْكُمِّ

3,737

بِخِلَافِ الْيَدِ فَكُلٌّ مِنْهُمَا أَدْنَى مِنْ الْآخَرِ حِفْظًا مِنْ وَجْهٍ، (أَوْ أَخَذَهَا) أَيْ: الْوَدِيعَةَ (بِسُوقِهِ وَأُمِرَ) بِالْبِنَاءِ لِلْمَجْهُولِ أَيْ: أَمَرَهُ مَالِكُهَا (بِحِفْظِهَا فِي بَيْتِهِ فَتَرَكَهَا إلَى حِينِ مُضِيِّهِ) أَيْ: فَوْقَ مَا يُمْكِنُهُ أَنْ يَمْضِيَ فِيهِ (فَتَلِفَتْ) قَبْلَ مُضِيِّهِ بِهَا إلَى بَيْتِهِ ضَمِنَ ; لِأَنَّ الْبَيْتَ أَحْفَظُ وَفِي تَرْكِهَا إلَى مُضِيِّهِ تَفْرِيطٌ (أَوْ قَالَ) لَهُ رَبُّهَا (: احْفَظْهَا فِي هَذَا الْبَيْتِ وَلَا تُدْخِلْهُ أَحَدًا فَخَالَفَ) وَأَدْخَلَهُ غَيْرَهُ (فَتَلِفَتْ بِحَرْقٍ أَوْ نَحْوِهِ) كَنَهْبٍ (أَوْ سَرِقَةٍ وَلَوْ مِنْ غَيْرِ دَاخِلٍ) إلَى الْبَيْتِ (ضَمِنَ) ;

لِأَنَّ الدَّاخِلَ رُبَمَا شَاهَدَهَا فِي دُخُولِهِ وَعَلِمَ مَوْضِعَهَا وَطَرِيقَ الْوُصُولِ إلَيْهَا فَسَرَقَهَا أَوْ دَلَّ عَلَيْهَا وَقَدْ خَالَفَ مَالِكُهَا بِإِدْخَالِهِ أَشْبَهَ مَا لَوْ نَهَاهُ عَنْ إخْرَاجِهَا فَأَخْرَجَهَا لِغَيْرِ حَاجَةٍ وَ

معونة أولي النهىIbn al-Najjar

(و) إن قال رب وديعة لمن إستودعه: (إتركها في جيبك. فتركها في يده، أو) تركها (في كمه. أو) قال له: اتركها (في كمك. فتركها في يده. أو عكسه) بأن قال له: أتركها في يدك فتركها في كمه. (أو اخذها) أي: أخذ المستودع الوديعة (بسوقه، وأمر) بالبناء للمفعول أي: أمره مالكها (بحفظها في بيته. فتركها إلى حين مضيه فتلفت) قبل ان يمضي بها إلى بيته. (أو قال) له: (احفظها في هذا البيت، ولا تدخله أحدا فخالف) بان أدخل إليه غيره، (فتلفت بحرق أو نحوه) ، كنهب (أو سرقة ولو من غير داخل) إلى البيت الذي أمره المالك أن لا يدخله أحد: (ضمن) .

10,634

أما كونه يضمنها إذا وضعها فى يده أو كمه مع أمر مالكها بتركها في جيبه لكون الجيب احرز، لأنه ربما نسي فسقط الشيء من يده أو من كمه.

10,635

وأما كونه يضمنها إذا أمر بتركها في كمه أو يده فعكس، لأن سقوط الشيء من اليد مع النسيان أكثر من سقوطه من الكم.

ولأن تسلط الطرار بالبط على الكم.

10,636

بخلاف اليد. فكان كل واحد ادنى من الآخر حفظا من وجه. فضمن، لمخالفته.

10,637

وقيل: لا يضمن إن أمر بتركها في كمه فتركها في يده.

10,638

وقال القاضي: اليد أحرز عند المغالبة، والكم أحرز محند عدم المغالبة. فعلى هذا إن أمره بتركها في يده فشدها في كمه عند غير المغالبة فلا ضمان عليه.

10,639

فان فعل ذلك عند غير المغالبة ضمن.

10,640

وإن أمره بشدها في كمه فأمسكها بيده عند المغالبة لم يضمن،

10,641

وإن فعل ذلك عند غير المغالبة ضمن.

10,642

وأما كونه يضمنها إذا أخذها بسوقه وأمر بحفظها ببيته وتركها إلى حين مضيه، فلان البيت أحفظ.

10,643

وفي تركها إلى حين مضيه تفريط يوجب ضمانها.

10,644

قال في " المغني ": ويحتمل أنه متى تركها عنده إلى وقت مضيه إلى منزله في العادة فتلفت لم يضمنها، لأن العادة ان الانسان إذا أودع شيئا وهو في دكانه أمسكه في دكانه وثيابه إلى وقت مضيه إلى منزله فيستصحبه معه. والموح عالم بهذه الحالة راض بها،

10,645

ولو لم يرض بها لشرط عليه خلافها أو أمره بتعجيل حملها.

10,646

فأما إن يقبلها بهذا الشرط أو يردها. انتهي.

10,647

قال في " الإنصاف ": قال الحارثي: وهذا الصحيح إن شاء الله تعالى.

10,648

قال في " الفروع ": وهو أظهر.

10,649

قلت: وهو الصواب. انتهي.

وأما كونه يضمنها بمخالفته بإدخال انسان البيت الذي هي به، لأن الداخل ربما شاهد الوديعة في دخوله البيت وعلم موضعها وطريق الوصول إليها فسرقها أو دل عليها، لأنها مخالفة توجب الضمان حيث كانت سببا لإتلافها، كما لو نهاه عن إخراجها فأخرجها لغير حاجة فانه يضمنها.

حاشية الخلوتي على المنتهىal-Khalwati

* قوله: (في جيبك) لعل مرادهم بالجيب هنا ما يفتح على نحر أو طوق، لا ما يفتح على الفخذ ،

2,320

فإذا أمره بوضعها في الأول، أو أطلق فوضعها في الثاني فإنه يضمن؛ لأنه ليس حرزًا، إذ هو عرضة للطَّرَّار.

* قوله: (إلى حين مُضيِّه) قَيَّد به؛ لأنه الغالب، ولييس التقييد مرادًا، والمراد: زمنًا يمكن أخذها فيه ولو يسيرًا، هذا معنى كلام المجد . * قوله: (ضمن للمخالفة) ؛ ولأن الداخل ربما شاهدها في دخوله وعلم موضعها وطريق الوصول إليها فسرقها، أو دلَّ عليها، شرح .

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.