Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

شرح منتهى الإراداتal-Buhuti

(وَكَذَا) أَيْ كَتَرْكِ الصَّلَاةِ جُحُودًا أَوْ تَهَاوُنًا أَوْ كَسَلًا (تَرْكُ رُكْنٍ) لِلصَّلَاةِ (أَوْ) تَرْكُ (شَرْطٍ) لَهَا مُجْمَعٌ عَلَيْهِ أَوْ مُخْتَلَفٌ فِيهِ (يَعْتَقِدُ) التَّارِكُ (وُجُوبَهُ) ذَكَرَهُ ابْنُ عَقِيلٍ وَغَيْرُهُ.

625

وَقَالَ الْمُوَفَّقُ: لَا يُكَفَّرُ بِمُخْتَلَفٍ فِيهِ وَهُوَ قِيَاسُ مَا يَأْتِي فِي الرِّدَّةِ، وَلَا يُكَفَّرُ بِتَرْكِ فَائِتَةٍ وَنَذْرٍ وَلَا صَوْمٍ وَلَا حَجٍّ وَلَا زَكَاةٍ، إلَّا بِجَحْدِ وُجُوبِهَا. [

معونة أولي النهىIbn al-Najjar

(وكذا) أي: وكترك الصلاة جحدا أو تهاونا (ترك ركن) فيها، (أو شرط) لها (يعتقد) التارك (وجوبه) أي: وجوب الإتيان به. فيقال فيه ما يقال في ترك جميعها.

1,656

قال في " الإنصاف ": ذكره ابن عقيل وغيره، وقدمه في" الفروع " وغيره. انتهى.

1,657

وعبارته في " الفروع ": ومن ترك شرطا أو ركنا مجمعا عليه: كالطهارة فكتركها.

1,658

وكذا مختلفا فيه يعتقد وجوبه. ذكره ابن عقيل وغيره،

وعند الشيخ:

لا. وزاد ابن عقيل أيضاً في " الفصول ": لا بأس بوجوب قتله، كما نحده بفعل ما يوجب الحد على مذهبه، وهذا ضعيف،

1,659

وفي الأصل نظر، مع أن الفرق واضح.

1,660

وقال ابن هبيرة في قول حذيفة: وقد رأى رجلاً لا يتم ركوعه ولا سجوده:

ما صليت، ولومت مت على غير الفطرة التي فطر الله عليها محمدا صلى الله عليه وسلم: فيه أن انكار المنكر في مثل هذا يغلظ له لفظ الانكار. وفيه إشارة إلى تكفير تارك الصلاة، وإلى تغليظ الأمر في الصلاة، حتى أن من أساء في صلاته ولا يتم ركوعها ولا سجودها فان حكمه حكم تاركها. انتهى.

1,661

فائدة:

قال في " الإنصاف ": اختلف العلماء بما كفر إبليس: فذكر أبو إسحاق بن شاقلا: انه كفر بترك السجود لا بجحوده.

1,662

وقيل: كفر لمخالفة الأمر الشفاهي من الله تعالى. فانه سبحانه وتعالى خاطبه بذلك.

1,663

قال الشيخ برهان الدين ولد صاحب " الفروع " في الاستعاذة له: وقال جمهور العلماء: انما كفر لأنه أبى واستكبر، وعاند، وطغى، واصر واعتقد انه محق في تمرده. واستدل بـ {أَنَاْ خَيْرٌ مِّنْهُ}. فكان تركه للسجود تسفيها لأمر الله تعالى وحكمته.

قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: انما أمر بالسجود فاستكبر وكان من الكافرين. فالاستكبار كفر.

1,664

وقال الخوارج: كفر بمعصية الله تعالى، وكل معصية كفر. وهذا خلاف الإجماع. انتهى. [

حاشية الخلوتي على المنتهىal-Khalwati

Says nothing on this mas’ala.

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.