فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَكَذَا) أَيْ كَتَرْكِ الصَّلَاةِ جُحُودًا أَوْ تَهَاوُنًا أَوْ كَسَلًا (تَرْكُ رُكْنٍ) لِلصَّلَاةِ (أَوْ) تَرْكُ (شَرْطٍ) لَهَا مُجْمَعٌ عَلَيْهِ أَوْ مُخْتَلَفٌ فِيهِ (يَعْتَقِدُ) التَّارِكُ (وُجُوبَهُ) ذَكَرَهُ ابْنُ عَقِيلٍ وَغَيْرُهُ.

٦٢٥

وَقَالَ الْمُوَفَّقُ: لَا يُكَفَّرُ بِمُخْتَلَفٍ فِيهِ وَهُوَ قِيَاسُ مَا يَأْتِي فِي الرِّدَّةِ، وَلَا يُكَفَّرُ بِتَرْكِ فَائِتَةٍ وَنَذْرٍ وَلَا صَوْمٍ وَلَا حَجٍّ وَلَا زَكَاةٍ، إلَّا بِجَحْدِ وُجُوبِهَا. [

معونة أولي النهىابن النجار

(وكذا) أي: وكترك الصلاة جحدا أو تهاونا (ترك ركن) فيها، (أو شرط) لها (يعتقد) التارك (وجوبه) أي: وجوب الإتيان به. فيقال فيه ما يقال في ترك جميعها.

١٬٦٥٦

قال في " الإنصاف ": ذكره ابن عقيل وغيره، وقدمه في" الفروع " وغيره. انتهى.

١٬٦٥٧

وعبارته في " الفروع ": ومن ترك شرطا أو ركنا مجمعا عليه: كالطهارة فكتركها.

١٬٦٥٨

وكذا مختلفا فيه يعتقد وجوبه. ذكره ابن عقيل وغيره،

وعند الشيخ:

لا. وزاد ابن عقيل أيضاً في " الفصول ": لا بأس بوجوب قتله، كما نحده بفعل ما يوجب الحد على مذهبه، وهذا ضعيف،

١٬٦٥٩

وفي الأصل نظر، مع أن الفرق واضح.

١٬٦٦٠

وقال ابن هبيرة في قول حذيفة: وقد رأى رجلاً لا يتم ركوعه ولا سجوده:

ما صليت، ولومت مت على غير الفطرة التي فطر الله عليها محمدا صلى الله عليه وسلم: فيه أن انكار المنكر في مثل هذا يغلظ له لفظ الانكار. وفيه إشارة إلى تكفير تارك الصلاة، وإلى تغليظ الأمر في الصلاة، حتى أن من أساء في صلاته ولا يتم ركوعها ولا سجودها فان حكمه حكم تاركها. انتهى.

١٬٦٦١

فائدة:

قال في " الإنصاف ": اختلف العلماء بما كفر إبليس: فذكر أبو إسحاق بن شاقلا: انه كفر بترك السجود لا بجحوده.

١٬٦٦٢

وقيل: كفر لمخالفة الأمر الشفاهي من الله تعالى. فانه سبحانه وتعالى خاطبه بذلك.

١٬٦٦٣

قال الشيخ برهان الدين ولد صاحب " الفروع " في الاستعاذة له: وقال جمهور العلماء: انما كفر لأنه أبى واستكبر، وعاند، وطغى، واصر واعتقد انه محق في تمرده. واستدل بـ {أَنَاْ خَيْرٌ مِّنْهُ}. فكان تركه للسجود تسفيها لأمر الله تعالى وحكمته.

قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: انما أمر بالسجود فاستكبر وكان من الكافرين. فالاستكبار كفر.

١٬٦٦٤

وقال الخوارج: كفر بمعصية الله تعالى، وكل معصية كفر. وهذا خلاف الإجماع. انتهى. [

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

لا يتكلم على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.