Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

شرح منتهى الإراداتal-Buhuti

(بَلْ) يُنَادَى (لِعِيدٍ) " الصَّلَاةَ جَامِعَةً " أَوْ الصَّلَاةُ قِيَاسًا عَلَى الْكُسُوفِ، وَفِيهِ نَظَرٌ.

لِحَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَجَابِرٍ «لَمْ يَكُنْ يُؤَذَّنُ يَوْمَ الْفِطْرِ حِينَ خُرُوجِ الْإِمَامِ وَلَا بَعْدَمَا يَخْرُجُ، وَلَا إقَامَةَ، وَلَا نِدَاءَ، وَلَا شَيْءَ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. (وَ) يُنَادَى لِصَلَاةِ (كُسُوفٍ) لِأَنَّهُ فِي الصَّحِيحَيْنِ (وَ) يُنَادَى أَيْضًا لِصَلَاةِ (اسْتِسْقَاءٍ) بِأَنْ يُقَالَ: (الصَّلَاةَ جَامِعَةً) بِنَصْبِ الْأَوَّلِ عَلَى الْإِغْرَاءِ وَالثَّانِي عَلَى الْحَالِ.

632

وَفِي الرِّعَايَةِ: بِنَصْبِهِمَا وَرَفْعِهِمَا (أَوْ) يُقَالُ (الصَّلَاةَ) بِالنَّصْبِ عَلَى الْأَوَّلِ، أَوْ بِهِ وَبِالرَّفْعِ عَلَى الثَّانِي

معونة أولي النهىIbn al-Najjar

(بل) ينادى (لعيد وكسوف واستسقاء) بأن يقال: (الصلاة جامعة، او) يقال: (الصلاة) فقط.

1,688

قال في " الفروع ": وينادى لكسوف- لأنه في " الصحيحين "- واستسقاء وعيد: الصلاة جامعة أو الصلاة بنصب الأول على الإغراء، والثانى على الحال.

1,689

وفي " الرعاية ": برفعهما ونصبهما.

1,690

وقيل. لا ينادى. وقيل:

لا في عيد كجنازة وتراويح على الأصح فيهما.

قال ابن عباس وجابر:" لم يكن يؤذن يوم الفطر حين خروج الإمام، ولا بعد ما يخرج، ولا إقامة، ولا نداء ولا شيء " متفق عليه. انتهى.

حاشية الخلوتي على المنتهىal-Khalwati

* قوله: (الصلاة جامعة) برفعهما ونصبهما، ورفع الأول ونصب الثاني، أو عكسه .

Adds nothing on this mas’ala.

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.