فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(بَلْ) يُنَادَى (لِعِيدٍ) " الصَّلَاةَ جَامِعَةً " أَوْ الصَّلَاةُ قِيَاسًا عَلَى الْكُسُوفِ، وَفِيهِ نَظَرٌ.

لِحَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَجَابِرٍ «لَمْ يَكُنْ يُؤَذَّنُ يَوْمَ الْفِطْرِ حِينَ خُرُوجِ الْإِمَامِ وَلَا بَعْدَمَا يَخْرُجُ، وَلَا إقَامَةَ، وَلَا نِدَاءَ، وَلَا شَيْءَ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. (وَ) يُنَادَى لِصَلَاةِ (كُسُوفٍ) لِأَنَّهُ فِي الصَّحِيحَيْنِ (وَ) يُنَادَى أَيْضًا لِصَلَاةِ (اسْتِسْقَاءٍ) بِأَنْ يُقَالَ: (الصَّلَاةَ جَامِعَةً) بِنَصْبِ الْأَوَّلِ عَلَى الْإِغْرَاءِ وَالثَّانِي عَلَى الْحَالِ.

٦٣٢

وَفِي الرِّعَايَةِ: بِنَصْبِهِمَا وَرَفْعِهِمَا (أَوْ) يُقَالُ (الصَّلَاةَ) بِالنَّصْبِ عَلَى الْأَوَّلِ، أَوْ بِهِ وَبِالرَّفْعِ عَلَى الثَّانِي

معونة أولي النهىابن النجار

(بل) ينادى (لعيد وكسوف واستسقاء) بأن يقال: (الصلاة جامعة، او) يقال: (الصلاة) فقط.

١٬٦٨٨

قال في " الفروع ": وينادى لكسوف- لأنه في " الصحيحين "- واستسقاء وعيد: الصلاة جامعة أو الصلاة بنصب الأول على الإغراء، والثانى على الحال.

١٬٦٨٩

وفي " الرعاية ": برفعهما ونصبهما.

١٬٦٩٠

وقيل. لا ينادى. وقيل:

لا في عيد كجنازة وتراويح على الأصح فيهما.

قال ابن عباس وجابر:" لم يكن يؤذن يوم الفطر حين خروج الإمام، ولا بعد ما يخرج، ولا إقامة، ولا نداء ولا شيء " متفق عليه. انتهى.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

* قوله: (الصلاة جامعة) برفعهما ونصبهما، ورفع الأول ونصب الثاني، أو عكسه .

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.