Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

شرح منتهى الإراداتal-Buhuti

(وَوَارِثُ مُلْتَقِطٍ، وَرَبُّ لُقَطَةٍ فِيمَا تَقَدَّمَ) تَفْصِيلُهُ (كَمُوَرِّثِهِ لِقِيَامِهِ) مَقَامَهُ فَإِنْ مَاتَ مُلْتَقِطٌ عَرَّفَهَا وَارِثُهُ بَقِيَّةَ الْحَوْلِ وَمَلَكَهَا وَبَعْدَ الْحَوْلِ انْتَقَلَتْ إلَيْهِ إرْثًا وَمَتَى جَاءَ صَاحِبُهَا أَوْ وَارِثُهُ أَخَذَهَا أَوْ بَدَلَهَا عَلَى مَا تَقَدَّمَ.

3,907

وَإِنْ عَدِمَتْ قَبْلَ مَوْتِهِ فَرَبُّهَا غَرِيمٌ بِبَدَلِهَا فِي التَّرِكَةِ.

معونة أولي النهىIbn al-Najjar

(ووارث) للملتقط أو لرب اللقطة (فيما تقدم) من الأحكام (كمورثه) .

11,282

ومن ذلك: أن الملتقط إذا مات واللقطة موجودة بعينها قام وارثه مقامه في إتمام تعريفها إن مات قبل الحول. ودخولها في ملكه بعد إتمام التعريف.

11,283

وإن مات بعد الحول ورثها الوارث؛ كسائر أموال الميت.

11,284

ومتى جاء صاحبها أخذها من الوارث كما ياً خذها من الموروث.

11,285

وإن كانت. معدومة العين فصاحبها غريم للميت بمثنها أن كانت من ذوات الأمثال، أو بقيمتها إن لم تكن كذلك. فياً خذ ذلك من تركته إن اتسعت لذلك.

11,286

وإن ضاقت زاحم الغرماء. سواء تلفت بعد الحول بفعله أو بغير فعله؛ لأنها قد دخلت في ملكه بمضي الحول.

11,287

وإن علم أنها تلفت قبل الحول بغير تفريط فلا شيء لصاحبها؛ لأنها أمانة تلفت بغير تفريط. فلم تضمن؛ كالوديعة.

11,288

فأما أن لم يعلم تلفها ولم توجد في التركة: فقال في " المغني ": أن ظاهر كلام الخرقي: أن صاحبها غريم بها. سواء كان قبل الحول أو بعده؛ لأن الأصل بقاؤها. قال: ويحتمل أن لا يلزم الملتقط شيء ويسقط حق صاحبها؛ لأن الأصل براءة ذمة الملتقط منها، ويحتمل أن تكون قد تلفت بغير تفريطه فلا تشتغل ذمته بالشك. ويحتمل أنه إن كان الموت قبل الحول فلا شيء عليه، لأنها كانت أمانة عنده لم تعلم خيانته فيها.

والأصل براءة ذمته منها.

وإن مات بعد الحول فهي في تركته؛ لأن الأصل بقاؤها إلى ما بعد الحول، ودخولها في ملكه، ووجوب بدلها عليه.

11,289

فإن قيل: قد قلتم أن صاحبها لو جاء بعد بيع الملتقط لها أوهبته لم يكن له إلا بدلها فلم قلتم أنها إذا أنتقلت إلى الوارث يملك صاحبها أخذها؛ قلنا: لأن الوارث خليفة الموروث. وإنما يثبت له الملك فيها على الوجه الذي كان ثابتا لموروثه، وملك موروثه فيها كان مراعى مشروطا بعدم مجيء صاحبها فكذلك ملك وارثه.

11,290

بخلاف ملك المشتري والمتهب فإنه

11,291

اما يملكان ملكاً مستقراً. انتهى.

قال ابن نصر الله: ولأن البيع والهبة اختياري، والإرث قهري.

حاشية الخلوتي على المنتهىal-Khalwati

* قوله: (ووارث. . . إلخ) ؛ أيْ: وارث ملتقط أو ربها.

Adds nothing on this mas’ala.

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.