أَوْ يَمْلِكُ لَا ثَابِتًا كَمُكَاتَبٍ
Its commentaries
شرح منتهى الإراداتal-Buhuti
(أَوْ يَمْلِكُ لَا ثَابِتًا كَمُكَاتَبٍ) فَلَا يَصِحُّ الْوَقْفُ عَلَيْهِ، لِأَنَّ مِلْكَهُ غَيْرُ مُسْتَقِرٍّ.
4,027
وَيَصِحُّ وَقْفُهُ. فَإِنْ أَدَّى عَتَقَ وَبَطَلَ الْوَقْفُ كَمَا فِي الْإِقْنَاعِ.
الشَّرْطُ
معونة أولي النهىIbn al-Najjar
وقوله: (أو يملك لا ثابتاً) هو محترز قوله: يملك ثابتا فإن من ملكه غير ثابت؛ (كمكاتب) لا يصح الوقف عليه.
11,720
قال في " المغني ": ولا يصح الوقف على المكاتب وإن كان يملك؛ لأن ملكه غيرمستقر.
11,721
وقيل: يصح. اختاره الحارثي.
وقطع بالأول جماعة.
11,722
وقال في " الإنصاف ": أن الصحيح من المذهب وعليه أكثر الأ صحاب.
الشرط
حاشية الخلوتي على المنتهىal-Khalwati
Says nothing on this mas’ala.
No commentary chosen.
A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.