أَوْ يَمْلِكُ لَا ثَابِتًا كَمُكَاتَبٍ
الشروح عليها
شرح منتهى الإراداتالبهوتي
(أَوْ يَمْلِكُ لَا ثَابِتًا كَمُكَاتَبٍ) فَلَا يَصِحُّ الْوَقْفُ عَلَيْهِ، لِأَنَّ مِلْكَهُ غَيْرُ مُسْتَقِرٍّ.
٤٬٠٢٧
وَيَصِحُّ وَقْفُهُ. فَإِنْ أَدَّى عَتَقَ وَبَطَلَ الْوَقْفُ كَمَا فِي الْإِقْنَاعِ.
الشَّرْطُ
معونة أولي النهىابن النجار
وقوله: (أو يملك لا ثابتاً) هو محترز قوله: يملك ثابتا فإن من ملكه غير ثابت؛ (كمكاتب) لا يصح الوقف عليه.
١١٬٧٢٠
قال في " المغني ": ولا يصح الوقف على المكاتب وإن كان يملك؛ لأن ملكه غيرمستقر.
١١٬٧٢١
وقيل: يصح. اختاره الحارثي.
وقطع بالأول جماعة.
١١٬٧٢٢
وقال في " الإنصاف ": أن الصحيح من المذهب وعليه أكثر الأ صحاب.
الشرط
حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي
لا يتكلم على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.