Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

شرح منتهى الإراداتal-Buhuti

(وَلَا يَتَزَوَّجُ) مَوْقُوفٌ عَلَيْهِ أَمَةً (مَوْقُوفَةً عَلَيْهِ) لِأَنَّ الْمِلْكَ لَا يُجَامِعُ النِّكَاحَ.

4,043

فَإِنْ وُقِفَتْ عَلَيْهِ زَوْجَتُهُ انْفَسَخَ النِّكَاحُ لِلْمِلْكِ

معونة أولي النهىIbn al-Najjar

(و) منها أنه (لا) يجوز للموقوف عليه إذا كان رجلاً معيناً أنه (يتزوج) أمة (موقوفة عليه) لإن قلنا: ن الملك فيها له،

11,808

ويجوز أن قيل: أن الملك فيها للواقف أنه لله تعالى.

11,809

قال في " القواعد ": هذا البناء ذكره في " التلخيص " وغيره. قال: وفيه نظر فإنه يملك منفعة البضح على كلا القولين ولهذا يكون المهر له. انتهى.

قال الحارثي: فعلى الأول لو وقفت عليه زوجته أنفس النكاح، لوجود الملك. انتهى.

حاشية الخلوتي على المنتهىal-Khalwati

* قوله: (موقوف عليه) ؛ أيْ: إذا كان معينًا، قاله شيخنا في شرحه .

Adds nothing on this mas’ala.

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.