Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

شرح منتهى الإراداتal-Buhuti

(وَيَتَوَجَّهُ) إنْ غَرَسَ أَوْ بَنَى مَوْقُوفٌ عَلَيْهِ أَوْ نَاظِرٌ فِي وَقْفٍ أَنَّهُ لَهُ (إنْ أَشْهَدَ) أَنَّ غَرْسَهُ وَبِنَاءَهُ لَهُ (وَإِلَّا) يُشْهِدْ بِذَلِكَ (فَ) هُمَا (لِلْوَقْفِ) لِثُبُوتِ يَدِ الْوَقْفِ عَلَيْهِمَا

Adds nothing on this mas’ala.

معونة أولي النهىIbn al-Najjar

(ويتوجه: أن اشهد، وإلا فللوقف.

11,923

ولو غرسه للوقف، أنه من مال الوقف: فوقف.

ويتوجه في غرس أجنبي:

أنه للوقف بنيته). انتهى كلام المنقح.

11,924

قال في " الفروع "، وذكرها في " الإنصاف " فائده اخر كتاب الوقف: وإن بنى أنه غرس ناظر في وقف: توجه أنه له أن أشهد، وإلا للوقف . ويتوجه في أجنبي: للوقف بنيته.

11,925

وقال شيخنا: يد الواقف ثابتة على المتصل به ما لم تأت حجة تدفع موجبها؛ كمعرفة كون الغارس غرسها له بحكم إجارة أنه إعارة أنه غصب. ويد المستاًجر على المنفعة. فليس له دعوى البناء بلا حجة، ويد أهل عرصة مشتركة ثابتة على ما فيها بحكم الاشتراك، إلا مع بينة باختصاصه ببناء ونحوه. انتهى. والذي يظهر: أن كلام المنقح مأخوذ من كلام صاحب " الفروع ".

والله أعلم.

حاشية الخلوتي على المنتهىal-Khalwati

* قوله: (ويتوجه) هذا بحث لصاحب الفروع ،

2,396

وكذا (يتوجه) الآتي أدرجه المنقِّح في كلامه من غير عزو فأوهم أنه له.

* وقوله: (وإلا فللوقف) يؤخذ منه أن الوقف يحصل بمجرد الفعل من غير نية، فتدبر!.

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.