فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَيَتَوَجَّهُ) إنْ غَرَسَ أَوْ بَنَى مَوْقُوفٌ عَلَيْهِ أَوْ نَاظِرٌ فِي وَقْفٍ أَنَّهُ لَهُ (إنْ أَشْهَدَ) أَنَّ غَرْسَهُ وَبِنَاءَهُ لَهُ (وَإِلَّا) يُشْهِدْ بِذَلِكَ (فَ) هُمَا (لِلْوَقْفِ) لِثُبُوتِ يَدِ الْوَقْفِ عَلَيْهِمَا

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(ويتوجه: أن اشهد، وإلا فللوقف.

١١٬٩٢٣

ولو غرسه للوقف، أنه من مال الوقف: فوقف.

ويتوجه في غرس أجنبي:

أنه للوقف بنيته). انتهى كلام المنقح.

١١٬٩٢٤

قال في " الفروع "، وذكرها في " الإنصاف " فائده اخر كتاب الوقف: وإن بنى أنه غرس ناظر في وقف: توجه أنه له أن أشهد، وإلا للوقف . ويتوجه في أجنبي: للوقف بنيته.

١١٬٩٢٥

وقال شيخنا: يد الواقف ثابتة على المتصل به ما لم تأت حجة تدفع موجبها؛ كمعرفة كون الغارس غرسها له بحكم إجارة أنه إعارة أنه غصب. ويد المستاًجر على المنفعة. فليس له دعوى البناء بلا حجة، ويد أهل عرصة مشتركة ثابتة على ما فيها بحكم الاشتراك، إلا مع بينة باختصاصه ببناء ونحوه. انتهى. والذي يظهر: أن كلام المنقح مأخوذ من كلام صاحب " الفروع ".

والله أعلم.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

* قوله: (ويتوجه) هذا بحث لصاحب الفروع ،

٢٬٣٩٦

وكذا (يتوجه) الآتي أدرجه المنقِّح في كلامه من غير عزو فأوهم أنه له.

* وقوله: (وإلا فللوقف) يؤخذ منه أن الوقف يحصل بمجرد الفعل من غير نية، فتدبر!.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.