وَيَتَوَجَّهُ إنْ أَشْهَدَ وَإِلَّا فلِلْوَقْفِ
الشروح عليها
(وَيَتَوَجَّهُ) إنْ غَرَسَ أَوْ بَنَى مَوْقُوفٌ عَلَيْهِ أَوْ نَاظِرٌ فِي وَقْفٍ أَنَّهُ لَهُ (إنْ أَشْهَدَ) أَنَّ غَرْسَهُ وَبِنَاءَهُ لَهُ (وَإِلَّا) يُشْهِدْ بِذَلِكَ (فَ) هُمَا (لِلْوَقْفِ) لِثُبُوتِ يَدِ الْوَقْفِ عَلَيْهِمَا
لا زيادة له على هذه المسألة.
(ويتوجه: أن اشهد، وإلا فللوقف.
ولو غرسه للوقف، أنه من مال الوقف: فوقف.
ويتوجه في غرس أجنبي:
أنه للوقف بنيته). انتهى كلام المنقح.
قال في " الفروع "، وذكرها في " الإنصاف " فائده اخر كتاب الوقف: وإن بنى أنه غرس ناظر في وقف: توجه أنه له أن أشهد، وإلا للوقف . ويتوجه في أجنبي: للوقف بنيته.
وقال شيخنا: يد الواقف ثابتة على المتصل به ما لم تأت حجة تدفع موجبها؛ كمعرفة كون الغارس غرسها له بحكم إجارة أنه إعارة أنه غصب. ويد المستاًجر على المنفعة. فليس له دعوى البناء بلا حجة، ويد أهل عرصة مشتركة ثابتة على ما فيها بحكم الاشتراك، إلا مع بينة باختصاصه ببناء ونحوه. انتهى. والذي يظهر: أن كلام المنقح مأخوذ من كلام صاحب " الفروع ".
والله أعلم.
* قوله: (ويتوجه) هذا بحث لصاحب الفروع ،
وكذا (يتوجه) الآتي أدرجه المنقِّح في كلامه من غير عزو فأوهم أنه له.
* وقوله: (وإلا فللوقف) يؤخذ منه أن الوقف يحصل بمجرد الفعل من غير نية، فتدبر!.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.