Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K
Mas’ala 6665منتهى الإراداتHanbalivol. 3, p. 376vol. 3, p. 376

فَإِنْ لَمْ يُوجَدْ فِي دَرَجَتِهِ أَحَدٌ فَكَمَا لَوْ لَمْ يَذْكُرْ الشَّرْطَ فَيَشْتَرِكُ الْجَمِيعُ فِي مَسْأَلَةِ الِاشْتِرَاكِ وَيَخْتَصُّ لْأَعْلَى بِهِ فِي مَسْأَلَةِ التَّرْتِيبِ

Its commentaries

شرح منتهى الإراداتal-Buhuti

(فَإِنْ لَمْ يُوجَدْ فِي دَرَجَتِهِ أَحَدٌ) مِنْ أَهْلِ الْوَقْفِ (فَكَمَا لَوْ لَمْ يَذْكُرْ الشَّرْطَ) لِأَنَّهُ لَمْ يُوجَدْ مَا تَظْهَرُ بِهِ فَائِدَتُهُ (فَيَشْتَرِكُ الْجَمِيعُ) مِنْ أَهْلِ الْوَقْفِ (فِي مَسْأَلَةِ الِاشْتِرَاكِ) لِأَنَّ التَّشْرِيكَ يَقْتَضِي التَّسْوِيَةَ. وَتَخْصِيصُ بَعْضِ الْبُطُونِ يُفْضِي إلَى عَدَمِهَا (وَيَخْتَصُّ) الْبَطْنُ (الْأَعْلَى بِهِ) أَيْ بِنَصِيبِ الَّذِي لَمْ يُوجَدْ فِي دَرَجَتِهِ أَحَدٌ (فِي مَسْأَلَةِ التَّرْتِيبِ) لِأَنَّ الْوَاقِفَ رَتَّبَ فَيَعْمَلُ بِمُقْتَضَاهُ، حَيْثُ لَمْ يُوجَدْ الشَّرْطُ الْمَذْكُورُ

Adds nothing on this mas’ala.

معونة أولي النهىIbn al-Najjar

(فـ) على هذا (أن لم يوجد في درجته أحد. فكما لو لم يذكر الشرط) ، لأنه لم يوجد ما تظهر فائدته فيه (فيشترك الجميع) أى: جميعاً أهل الوقف (في مسألة الاشتراك) ، لأن التشريك يقتضي التسوية. وتخصيص بعض البطون به يفضي إلى عدم التسوية. (ويختص) البطن (الأعلى به) أى: بنصيب المتوفى الذي شرط لمن يوجد في درجته ولم يوجد في درجته أحد (في مسألة الترتيب) .

11,964

قال في " متن التنقيح ": على المذهب. وافتى جمع من الحنفية والشافعية بأنقطاعه فيها. يعني: مسألة الترتيب.

11,965

وقال في " حاشيته على التنقيح ": قال ابن مغلي: في واقف وقف وقفاً وشرط فيه: أن مات أنتقل نصيبه إلى من في درجته، وفيهم من هو أعلى منه، أنه أنزل: أنه ينتقل إلى أعلا درجة موجودة حالة وفاته. وليس في درجته أحد فالحكم في ذلك أنه: كما لو لم يذكر الشرط. قاله الأصحاب.

11,966

قلت: صرج به في " المغني " و" الشرح ". وقد رتب الواقف فيعمل بمقتضاها حيث لم يوجد الشرط المذكور. فيستحق الأعلا فالأعلا. قال: وقد أفتينا بذلك غير مرة وبينا بطلأن قول من زعم أن الوقف والحالة هذه منقطع.

11,967

وقال القاضي علاء الدين بن اللحام البعلي: بعض الفقهاء يقول: هو وقف منقطع الوسط. وبعضهم يقول: يكون لأقر ب الموجودين من أهل الوقف عملاً بعموم الكلام الأول حيث جعله مرتباً ترتيب بطون. فاقتضى أنه لا ياًخذ أحد من بطن مع وجود أحد من بطن أعلا منه.

لكن استثني من ذلك شيئين:

أحدهما: من مات عن ولد.

والاخر: من مات عن غير ولد.

بقي الباقي على عمومه فيرجع هذا النصيب إلى أعلا البطون الموجودة من أهل الوقف عملا بعموم الكلام الأول.

11,968

وفي كلام " المغني " إشارة إلى ذلك. فالشيخ تقي الدين لا يوافق على ذلك؛ لأن عنده أن الوقف المرتب ب " ثم " إنما يدلط على ترتيب الأفراد. لا على ترتيب البطون. فيقول: ينتقل إلى ذرية من لو كان موجوداً عند موته. انتهى كلام المنقح في " الحاشية ".

حاشية الخلوتي على المنتهىal-Khalwati

* قوله: (فلو قال. . . إلخ) هذا ليس تمثيلًا لما قبله.

* قوله: (في مسألة الاشتراك) وهو ما إذا كان العطف بالواو. * قوله: (في مسألة الترتيب) وهو ما إذا كان العطف بـ "ثم".

Adds nothing on this mas’ala.

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.