Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

شرح منتهى الإراداتal-Buhuti

(وَ) إنْ وَقَفَ (عَلَى سُبُلِ الْخَيْرِ. فَلِمَنْ أَخَذَ مِنْ زَكَاةٍ لِحَاجَةٍ) كَفَقِيرٍ وَمِسْكِينٍ وَابْنِ سَبِيلٍ وَعَلَى أَعْقَلِ النَّاسِ تَوَجَّهَ أَنَّهُمْ الزُّهَّادُ. وَذَكَره فِي الْفُرُوعِ. وَالزُّهْدُ تَرْكُ فُضُولِ الْعَيْشِ وَمَا لَيْسَ بِضَرُورَةٍ فِي بَقَاءِ النَّفْسِ. وَعَلَى هَذَا كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَصْحَابُهُ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمْ قَالَهُ ابْنُ الْجَوْزِيِّ.

4,110

وَإِنْ جَعَلَ وَقْفَهُ فِي أَبْوَابِ الْبِرِّ شَمِلَ الْقُرَبَ كُلَّهَا. وَأَفْضَلُهَا الْغَزْوُ وَيَبْدَأُ بِهِ نَصًّا. وَيُعْطِي مَنْ صَارَ مُسْتَحِقًّا قَبْلَ الْقِسْمَةِ.

4,111

وَقَالَ أَحْمَدُ فِي الْمَاءِ الَّذِي يُسْقَى فِي السَّبِيلِ: يَجُوزُ لِلْأَغْنِيَاءِ الشُّرْبُ مِنْهُ

معونة أولي النهىIbn al-Najjar

(و) أن وقف إنسان شيئاً (على سُبُل الخير: فلمن أخذ من زكاةٍ لحاجة) ؛ كالفقير والمسكين وابن السبيل.

12,053

قال في " الإنصاف ": ذكره في " المجرد " وقدمه في " الفروع ".

12,054

وقال ابو الوفاء: يعم. فيدخل فيه الغارم للإصلاح.

12,055

" قال القاضي وابن عقيل: ويجوز لغني قريب. انتهى.

12,056

ومن وقف على أعقل الناس فقال في " الفروع ": يتوجه أن أعقل الناس:

الزهاد.

12,057

وقال ابن الجوزي: ليس من الزهد ترك ما يقيم النفس ويصلح أمرها ويعينها على طريق الآخره. فإنه زهد الجهال. وإنما هو ترك فضول العيش وما ليس بضرورة في بقاء النفس. وعلى هذا كان النبي صلى الله عليه وسلمه وأصحابه.

قال شيخنا: الإسراف في المباح هو: مجاوزة الحد وهو من العدوان المحرم. وترك فضولها من الزهد المباح. والامتناع منه مطلقاً كمن يمتنع من اللحم والخبز أنه الماء أنه لبس الكتان والقطن أنه النساء : فهذا جهل وضلال. والله أمر بأكل الطيب والشكر له، والطيب ما ينفع ويعين على الخير. وحرم الخبيب وهو ما يضر في دينه. انتهى كلامه في " الفروع ".

12,058

ومن جعل وقفه في أبواب البر شمل القرب كلها.

12,059

قال في " الإنصاف ": على الصحيح من المذهب.

12,060

قال في " الفروع ": وأفضلها الغزو، ويبدأ به. نص عليه.

ويتوجه ما تقدم في أفضل الأعمال. والرقاب والغارمون وفي سبيل الله وابن السبيل مصارف الزكاة. فيعطى في فداء الأسرى لمن يفديهم.

قال شيخنا: أنه يوفى ما استدين فيهم؛ " لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان تارة يستدين لأهل الزكاة ثم يصرفها لأهل الدين ".

فعلم أن الصرف وفاء كالصرف أداء.

قال: ويعطى من صارمستحقاً قبل القسمة.

وذكر القاضي و" الترغيب ": أن: ضَع ثلثي حيث أراك الله أو في سبيل الله: البر والقربة لفقير ومسكين وجوباً.

12,061

والأصح لا لفقراء قرابته. مع أن قريبا لا يرثه أحق فيبدأ بهم. نص عليه.

قال شيخنا: ولهذا في وجوب وصيته لهم الخلاف. فدل أن مسألتنا كهي.

12,062

وقال أحمد في الماء الذي يسقى في السبيل: يجوز للأغنياء الشرب منه.

قيل لأحمد: أوصى بمال في السبيل فدفع إلى قرابة له في الثغر يغزو به " ولعل في الثغر أشجع منه،

12,063

ولو لم يكن قريباً لم يعط المال كله أياً خذه؛ فلم يرى باًخذه بأساً.

قيل له: بعث بمال لقرابة له بالثغر يغزو به ترى له يرده أو يقبله؟ فال: القرابة غير البعيدة ،

12,064

وإذا بعث إليه بمال وقد كان أشرفت نفسه فلا باًس برده. وكاًنه اختار رده.

قيل له: أوصى لفلان بكذا يشتري به فرساً يغزو به ويدفع بقيته إليه فغزا ثم مات. قال: هو له يورث عنه. انتهى كلامه في " الفروع ".

حاشية الخلوتي على المنتهىal-Khalwati

* قوله: (لحاجة) كفقير ومسكين وابن سبيل.

Adds nothing on this mas’ala.

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.