Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

شرح منتهى الإراداتal-Buhuti

(وَشَمِلَ أَهْلَ الدَّرَجَةِ وَإِنْ كَثَرُوا)

4,112

فَلَوْ كَانَ أَكْثَرَ مِنْ ثَلَاثِ بَنِينَ وُزِّعَ الرِّيعُ بَيْنَهُمْ عَلَى حَسَبِهِمْ

معونة أولي النهىIbn al-Najjar

(ويشمل أهلَ الدرجة وإن كثُروا) . قاله في " الفروع ". ثم قال: ويتوجه في جماعة اثنان، لأنه لفظ مفرد. وقد قال صاحب " المحرر ": أقل الجمع فيما له تثنية خاصة ثلاثة.

12,068

وفي " البلغة ": يجب حضور واحد الرجم عند أصحابنا وعندي اثنان، لأن الطائفة الجماعة وأقلها اثنان.

ويتوجه وجه في لفظ الجمع: اثنان. وذكره جماعة.

12,069

وقال فى " كشف المشكل " في الخبر التاسع من مسند عمر في قوله: (إِنْ تَتُوبَا إِلَى اللَّهِ فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُمَا) . أى: زاغت عن الحق وعدلت. وإنما قال قلوبكمآ)، لأن كل اثنين فما فوقهما جماعة.

قال سيبويه: والعرب تقول: وضعا رحالهما. يريدون رحلي راحلتيهما.

ولفظ النساء ثلاثة على ظاهر ما سبق. وسبق كلام صاحب " المحرر ".

12,070

وفي " عيون المسائل " وغيرها : فيما إذا ظاهر من أربع نسوة وقد احتج بالآية، قال: والنساء إنما يكنّ فوق الثلاث كذا قال. انتهى كلامه في " الفروع ".

حاشية الخلوتي على المنتهىal-Khalwati

Says nothing on this mas’ala.

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.