وَشَمِلَ أَهْلَ الدَّرَجَةِ وَإِنْ كَثَرُوا
الشروح عليها
(وَشَمِلَ أَهْلَ الدَّرَجَةِ وَإِنْ كَثَرُوا)
فَلَوْ كَانَ أَكْثَرَ مِنْ ثَلَاثِ بَنِينَ وُزِّعَ الرِّيعُ بَيْنَهُمْ عَلَى حَسَبِهِمْ
(ويشمل أهلَ الدرجة وإن كثُروا) . قاله في " الفروع ". ثم قال: ويتوجه في جماعة اثنان، لأنه لفظ مفرد. وقد قال صاحب " المحرر ": أقل الجمع فيما له تثنية خاصة ثلاثة.
وفي " البلغة ": يجب حضور واحد الرجم عند أصحابنا وعندي اثنان، لأن الطائفة الجماعة وأقلها اثنان.
ويتوجه وجه في لفظ الجمع: اثنان. وذكره جماعة.
وقال فى " كشف المشكل " في الخبر التاسع من مسند عمر في قوله: (إِنْ تَتُوبَا إِلَى اللَّهِ فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُمَا) . أى: زاغت عن الحق وعدلت. وإنما قال قلوبكمآ)، لأن كل اثنين فما فوقهما جماعة.
قال سيبويه: والعرب تقول: وضعا رحالهما. يريدون رحلي راحلتيهما.
ولفظ النساء ثلاثة على ظاهر ما سبق. وسبق كلام صاحب " المحرر ".
وفي " عيون المسائل " وغيرها : فيما إذا ظاهر من أربع نسوة وقد احتج بالآية، قال: والنساء إنما يكنّ فوق الثلاث كذا قال. انتهى كلامه في " الفروع ".
لا يتكلم على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.