فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَشَمِلَ أَهْلَ الدَّرَجَةِ وَإِنْ كَثَرُوا)

٤٬١١٢

فَلَوْ كَانَ أَكْثَرَ مِنْ ثَلَاثِ بَنِينَ وُزِّعَ الرِّيعُ بَيْنَهُمْ عَلَى حَسَبِهِمْ

معونة أولي النهىابن النجار

(ويشمل أهلَ الدرجة وإن كثُروا) . قاله في " الفروع ". ثم قال: ويتوجه في جماعة اثنان، لأنه لفظ مفرد. وقد قال صاحب " المحرر ": أقل الجمع فيما له تثنية خاصة ثلاثة.

١٢٬٠٦٨

وفي " البلغة ": يجب حضور واحد الرجم عند أصحابنا وعندي اثنان، لأن الطائفة الجماعة وأقلها اثنان.

ويتوجه وجه في لفظ الجمع: اثنان. وذكره جماعة.

١٢٬٠٦٩

وقال فى " كشف المشكل " في الخبر التاسع من مسند عمر في قوله: (إِنْ تَتُوبَا إِلَى اللَّهِ فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُمَا) . أى: زاغت عن الحق وعدلت. وإنما قال قلوبكمآ)، لأن كل اثنين فما فوقهما جماعة.

قال سيبويه: والعرب تقول: وضعا رحالهما. يريدون رحلي راحلتيهما.

ولفظ النساء ثلاثة على ظاهر ما سبق. وسبق كلام صاحب " المحرر ".

١٢٬٠٧٠

وفي " عيون المسائل " وغيرها : فيما إذا ظاهر من أربع نسوة وقد احتج بالآية، قال: والنساء إنما يكنّ فوق الثلاث كذا قال. انتهى كلامه في " الفروع ".

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

لا يتكلم على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.