Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

شرح منتهى الإراداتal-Buhuti

(وَيَحْصُلُ) تَمَلُّكَ أَبٍ (بِقَبْضِ) مَا تَمَلَّكَهُ نَصًّا (مَعَ قَوْلٍ أَوْ نِيَّةٍ)

4,185

قَالَ فِي الْفُرُوعِ: وَيَتَوَجَّهُ أَوْ قَرِينَةٌ. لِأَنَّ الْقَبْضَ يَكُونُ لِتَمَلُّكٍ وَغَيْرِهِ، فَاعْتُبِرَ مَا يُعَيِّنُ وَجْهَ الْقَبْضِ

معونة أولي النهىIbn al-Najjar

فقال: (وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ) .

وقا ل: (وَوَهَبْنَا لَهُ يَحْيَى) .

وقا ل زكريا: (عَاقِرًا فَهَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا) وقال إبراهيم: (الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي وَهَبَ لِي عَلَى الْكِبَرِ إِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ) .

وما كان موهوباً له كان له أخذ ماله؛ كعبده.

note

ثم ذكر سائر القرابات إلا الأولاد لم يذكرهم؛ لأنهم دخلوا في قوله: (من بيوتكم) . فلما كانت بيوت أولاد هم كبيوتهم لم يذكر بيوت أولاد هم.

ولأن الرجل يلي مال ولده من غير تولية. فكان له حق التصرف فيه؛ كمال نفسه.

12,355

وأما أحاديثهم فأحاديثنا تخصها وتفسرها.

12,356

فإن النبي صلى الله عليه وسلم جعل مال الابن مالا لأبيه بقوله:" أنت ومالك لأبيك " . فلا تنافي بينهما.

وقوله:" أحق به من والده وولده " مرسل. ثم هو يدل على ترجيح حقه على حقه. لا على نفي الحق بالكلية. والولد أحق من الوالد بما تعلقت به حاجته. انتهى.

12,357

وفي الجد: رواية مخرجة أنه كالأب.

12,358

وفي الأم: وجه. (ويحصل) تملك الأب (بقبض) لما يتملكه. نص عليه، (مع قول أ، نية) .

12,359

قال في " الفروع ": ويتوجه أنه قرينة.

ووجه ذلك: أن القبض أعم من أن يكون للتمليك أو غيره. فاعتبر القول أو النيه؛ ليتعين وجه القبض. وأنه للتمليك لا لغيره.

حاشية الخلوتي على المنتهىal-Khalwati

Says nothing on this mas’ala.

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.