وَيَحْصُلُ بِقَبْضِ مَعَ قَوْلٍ أَوْ نِيَّةٍ
الشروح عليها
(وَيَحْصُلُ) تَمَلُّكَ أَبٍ (بِقَبْضِ) مَا تَمَلَّكَهُ نَصًّا (مَعَ قَوْلٍ أَوْ نِيَّةٍ)
قَالَ فِي الْفُرُوعِ: وَيَتَوَجَّهُ أَوْ قَرِينَةٌ. لِأَنَّ الْقَبْضَ يَكُونُ لِتَمَلُّكٍ وَغَيْرِهِ، فَاعْتُبِرَ مَا يُعَيِّنُ وَجْهَ الْقَبْضِ
فقال: (وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ) .
وقا ل: (وَوَهَبْنَا لَهُ يَحْيَى) .
وقا ل زكريا: (عَاقِرًا فَهَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا) وقال إبراهيم: (الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي وَهَبَ لِي عَلَى الْكِبَرِ إِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ) .
وما كان موهوباً له كان له أخذ ماله؛ كعبده.
وقال سفيان بن عيينة في قوله: (وَلا عَلَى أَنْفُسِكُمْ أَنْ تَأْكُلُوا مِنْ بُيُوتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ آبَائِكُمْ)
ثم ذكر سائر القرابات إلا الأولاد لم يذكرهم؛ لأنهم دخلوا في قوله: (من بيوتكم) . فلما كانت بيوت أولاد هم كبيوتهم لم يذكر بيوت أولاد هم.
ولأن الرجل يلي مال ولده من غير تولية. فكان له حق التصرف فيه؛ كمال نفسه.
وأما أحاديثهم فأحاديثنا تخصها وتفسرها.
فإن النبي صلى الله عليه وسلم جعل مال الابن مالا لأبيه بقوله:" أنت ومالك لأبيك " . فلا تنافي بينهما.
وقوله:" أحق به من والده وولده " مرسل. ثم هو يدل على ترجيح حقه على حقه. لا على نفي الحق بالكلية. والولد أحق من الوالد بما تعلقت به حاجته. انتهى.
وفي الجد: رواية مخرجة أنه كالأب.
وفي الأم: وجه. (ويحصل) تملك الأب (بقبض) لما يتملكه. نص عليه، (مع قول أ، نية) .
قال في " الفروع ": ويتوجه أنه قرينة.
ووجه ذلك: أن القبض أعم من أن يكون للتمليك أو غيره. فاعتبر القول أو النيه؛ ليتعين وجه القبض. وأنه للتمليك لا لغيره.
لا يتكلم على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.