Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

شرح منتهى الإراداتal-Buhuti

(وَلَوْ أَعْتَقَ) الْمَرِيضُ (أَمَتَهُ وَتَزَوَّجَهَا فِي مَرَضِهِ) ثُمَّ مَاتَ (وَرِثَتْهُ) نَصًّا حَيْثُ خَرَجَتْ مِنْ الثُّلُثِ لِعَدَمِ الْمَانِعِ (وَتَعْتِقُ إنْ خَرَجَتْ مِنْ الثُّلُثِ وَيَصِحُّ النِّكَاحُ) لِحُرِّيَّتِهِ التَّامَّةِ

Adds nothing on this mas’ala.

معونة أولي النهىIbn al-Najjar

(ولو أعتق) المريض (أمة وتزوجها في مرضه) ثم مات: (وَرَثتْه) .

نص عليه في رواية المروذي.

قال الحارثي: وهو المذهب، وعليه أكثر الأصحاب منهم القاضي وابن عقيل والشريف أبو جعفر.

12,549

وقيل:. لا. اختاره ابن شاقلا في " تعاليقه " وصاحب " التلخيص ". (وتعتق: أن خرجت من الثلث، ويصح النكاح. وإلا)

12,550

أى: وإن لم تخرج من الثلث

حاشية الخلوتي على المنتهىal-Khalwati

* قوله: (ولو أعتق أمته) ؛ أيْ: المريض.

* قوله: (ويصح النكاح) وهل يحرم أو لا؟ صرح صاحب الفروع بتحريمه، وهو لا ينافي كلام المص؛ لأن الصحة لا تستلزم عدم التحريم، وتقدم له نظائر .

Adds nothing on this mas’ala.

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.