فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَلَوْ أَعْتَقَ) الْمَرِيضُ (أَمَتَهُ وَتَزَوَّجَهَا فِي مَرَضِهِ) ثُمَّ مَاتَ (وَرِثَتْهُ) نَصًّا حَيْثُ خَرَجَتْ مِنْ الثُّلُثِ لِعَدَمِ الْمَانِعِ (وَتَعْتِقُ إنْ خَرَجَتْ مِنْ الثُّلُثِ وَيَصِحُّ النِّكَاحُ) لِحُرِّيَّتِهِ التَّامَّةِ

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(ولو أعتق) المريض (أمة وتزوجها في مرضه) ثم مات: (وَرَثتْه) .

نص عليه في رواية المروذي.

قال الحارثي: وهو المذهب، وعليه أكثر الأصحاب منهم القاضي وابن عقيل والشريف أبو جعفر.

١٢٬٥٤٩

وقيل:. لا. اختاره ابن شاقلا في " تعاليقه " وصاحب " التلخيص ". (وتعتق: أن خرجت من الثلث، ويصح النكاح. وإلا)

١٢٬٥٥٠

أى: وإن لم تخرج من الثلث

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

* قوله: (ولو أعتق أمته) ؛ أيْ: المريض.

* قوله: (ويصح النكاح) وهل يحرم أو لا؟ صرح صاحب الفروع بتحريمه، وهو لا ينافي كلام المص؛ لأن الصحة لا تستلزم عدم التحريم، وتقدم له نظائر .

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.