Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

شرح منتهى الإراداتal-Buhuti

(وَلَا تُعْتَبَرُ فِيهَا) أَيْ الْوَصِيَّةِ (الْقُرْبَةُ) لِصِحَّتِهَا لِمُرْتَدٍّ وَحَرْبِيّ بِدَارِ حَرْبٍ كَالْهِبَةِ.

4,231

وَفِي التَّرْغِيبِ تَصِحُّ الْوَصِيَّةُ لِعِمَارَةِ قُبُورِ الْمَشَايِخ وَالْعُلَمَاءِ وَفِي التَّبْصِرَةِ إنْ أَوْصَى لِمَا لَا مَعْرُوفَ فِيهِ وَلَا بِرَّ، كَكَنِيسَةٍ أَوْ كُتُبِ التَّوْرَاةِ لَمْ تَصِحَّ

معونة أولي النهىIbn al-Najjar

(ولا يعتبر فيها) أى في الوصية (القربة) ؛ لصحتها لمرتد وحربي بدار الحرب. وسيأتي الكلام على ذلك.

12,580

قال في " الأنصاف ": لا يشترط في صحة الوصية القربة على الصحيح من المذهب. خلافاً للشيخ تقي الدين. فلهذا قال: لو جعل الكفر أنه الجهل شرطاً في الاستحقاق لم يصح.

12,581

فلو وصى لأجهل الناس لم يصح. وعلل في " المغني " الوصية لمسجد بأنه قربة.

12,582

قال في " الفروع ": فدل على اشتراطها.

12,583

وقال في " الترغيب ": تصح الوصية لعمارة قبور المشايخ والعلماء.

12,584

وقال في " التبصرة ": أن أوصى لما لا معروف فيه ولا بر ككنيسة أنه كتب التوراة لم يصح.

حاشية الخلوتي على المنتهىal-Khalwati

Says nothing on this mas’ala.

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.