وَلَا تُعْتَبَرُ فِيهَا الْقُرْبَةُ
الشروح عليها
(وَلَا تُعْتَبَرُ فِيهَا) أَيْ الْوَصِيَّةِ (الْقُرْبَةُ) لِصِحَّتِهَا لِمُرْتَدٍّ وَحَرْبِيّ بِدَارِ حَرْبٍ كَالْهِبَةِ.
وَفِي التَّرْغِيبِ تَصِحُّ الْوَصِيَّةُ لِعِمَارَةِ قُبُورِ الْمَشَايِخ وَالْعُلَمَاءِ وَفِي التَّبْصِرَةِ إنْ أَوْصَى لِمَا لَا مَعْرُوفَ فِيهِ وَلَا بِرَّ، كَكَنِيسَةٍ أَوْ كُتُبِ التَّوْرَاةِ لَمْ تَصِحَّ
(ولا يعتبر فيها) أى في الوصية (القربة) ؛ لصحتها لمرتد وحربي بدار الحرب. وسيأتي الكلام على ذلك.
قال في " الأنصاف ": لا يشترط في صحة الوصية القربة على الصحيح من المذهب. خلافاً للشيخ تقي الدين. فلهذا قال: لو جعل الكفر أنه الجهل شرطاً في الاستحقاق لم يصح.
فلو وصى لأجهل الناس لم يصح. وعلل في " المغني " الوصية لمسجد بأنه قربة.
قال في " الفروع ": فدل على اشتراطها.
وقال في " الترغيب ": تصح الوصية لعمارة قبور المشايخ والعلماء.
وقال في " التبصرة ": أن أوصى لما لا معروف فيه ولا بر ككنيسة أنه كتب التوراة لم يصح.
لا يتكلم على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.