وَإِنْ مَاتَ بَعْدَهُ وَقَبْلَ رَدٍّ وَقَبُولٍ قَامَ وَارِثُهُ مَقَامَهُ
Its commentaries
(وَإِنْ مَاتَ) مُوصًى لَهُ (بَعْدَهُ) أَيْ الْمُوصِي (وَقَبْلَ رَدٍّ وَقَبُولٍ) لِلْوَصِيَّةِ (قَامَ وَارِثُهُ) أَيْ الْمُوصَى لَهُ (مَقَامَهُ) فِي رَدٍّ وَقَبُولٍ. لِأَنَّهُ حَقٌّ ثَبَتَ لِلْمُوَرِّثِ، فَيَنْتَقِلُ إلَى وَارِثِهِ بَعْدَ مَوْتِهِ، لِحَدِيثِ " «مَنْ تَرَكَ حَقًّا فَلِوَرَثَتِهِ» " وَكَخِيَارِ الْعَيْبِ.
فَإِنْ كَانُوا جَمَاعَةً وَقَبِلَ بَعْضُهُمْ وَرَدَّ بَعْضُهُمْ فَلِكُلٍّ حُكْمُهُ.
فَإِنْ كَانَ فِيهِمْ مَحْجُورٌ عَلَيْهِ فَعَلَ وَلِيُّهُ الْأَحَظَّ.
[فَصْلٌ وَإِنْ قَالَ مُوصٍ رَجَعْتُ فِي وَصِيَّتِي أَوْ قَالَ أَبْطَلْتُهَا] فَصْلٌ وَإِنْ قَالَ مُوصِي رَجَعْتُ فِي وَصِيَّتِي، أَوْ قَالَ أَبْطَلْتُهَا وَنَحْوَهُ كَ رَدَدْتُهَا أَوْ غَيَّرْتُهَا أَوْ فَسَخْتُهَا
(وإن مات) الموصى لى (بعده) أى بعد موت الموصي (وقبل رد) للوصية ، (و) قبل (قبول) لها: (قام وارثه) أى وارت الموصى له (مقامه) في رد وقبول.
قال في " المقنع ": ذكره الخرقي.
قال في " الأنصاف ": هذا المذهب نصى عليه في رواية صالح. قاله المجد واختاره المصنف والشارح وغيرهما وجزم به في " الوجيز " وغيره. انتهى.
وعنه: تبطل الوصية.
قال في " المحرر ": ونقل عبد الله وابن منصور: تبطل الوصية.
قال في " الفروع " بعد أن قدم المذهب: وعنه تبطل. نصره القاضي وأصحابه.
ووجه المذهب: أن القبول حقٌ ثبت للموروث فينتقل إلى الوارث بعد موته؛ لقوله صلى الله عليه وسلم:" من ترك حقا فلورثته " . وكخيار العيب.
ثم أن كان الوارث جماعة اعتبر الرد والقبول من جميعهم،
وإن رد بعض وقبل بعض ترتب على كل منهما حكمه.
وإن كان فيهم من هو محجور عليه تقيد وليه بفعل الأحظ. (فصل) في أحكام الرجوع في الوصية وما يحصل به الرجوع وغير ذلك.
* قوله: (وإن مات) ؛ أيْ: موصى له.
* قوله: (بعده) ؛ أيْ: الموصي.
Adds nothing on this mas’ala.
No commentary chosen.
A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.