فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَإِنْ مَاتَ) مُوصًى لَهُ (بَعْدَهُ) أَيْ الْمُوصِي (وَقَبْلَ رَدٍّ وَقَبُولٍ) لِلْوَصِيَّةِ (قَامَ وَارِثُهُ) أَيْ الْمُوصَى لَهُ (مَقَامَهُ) فِي رَدٍّ وَقَبُولٍ. لِأَنَّهُ حَقٌّ ثَبَتَ لِلْمُوَرِّثِ، فَيَنْتَقِلُ إلَى وَارِثِهِ بَعْدَ مَوْتِهِ، لِحَدِيثِ " «مَنْ تَرَكَ حَقًّا فَلِوَرَثَتِهِ» " وَكَخِيَارِ الْعَيْبِ.

٤٬٢٦٨

فَإِنْ كَانُوا جَمَاعَةً وَقَبِلَ بَعْضُهُمْ وَرَدَّ بَعْضُهُمْ فَلِكُلٍّ حُكْمُهُ.

٤٬٢٦٩

فَإِنْ كَانَ فِيهِمْ مَحْجُورٌ عَلَيْهِ فَعَلَ وَلِيُّهُ الْأَحَظَّ.

[فَصْلٌ وَإِنْ قَالَ مُوصٍ رَجَعْتُ فِي وَصِيَّتِي أَوْ قَالَ أَبْطَلْتُهَا] فَصْلٌ وَإِنْ قَالَ مُوصِي رَجَعْتُ فِي وَصِيَّتِي، أَوْ قَالَ أَبْطَلْتُهَا وَنَحْوَهُ كَ رَدَدْتُهَا أَوْ غَيَّرْتُهَا أَوْ فَسَخْتُهَا

معونة أولي النهىابن النجار

(وإن مات) الموصى لى (بعده) أى بعد موت الموصي (وقبل رد) للوصية ، (و) قبل (قبول) لها: (قام وارثه) أى وارت الموصى له (مقامه) في رد وقبول.

١٢٬٧٣٩

قال في " المقنع ": ذكره الخرقي.

١٢٬٧٤٠

قال في " الأنصاف ": هذا المذهب نصى عليه في رواية صالح. قاله المجد واختاره المصنف والشارح وغيرهما وجزم به في " الوجيز " وغيره. انتهى.

١٢٬٧٤١

وعنه: تبطل الوصية.

قال في " المحرر ": ونقل عبد الله وابن منصور: تبطل الوصية.

١٢٬٧٤٢

قال في " الفروع " بعد أن قدم المذهب: وعنه تبطل. نصره القاضي وأصحابه.

ووجه المذهب: أن القبول حقٌ ثبت للموروث فينتقل إلى الوارث بعد موته؛ لقوله صلى الله عليه وسلم:" من ترك حقا فلورثته " . وكخيار العيب.

تعليق

ثم أن كان الوارث جماعة اعتبر الرد والقبول من جميعهم،

١٢٬٧٤٣

وإن رد بعض وقبل بعض ترتب على كل منهما حكمه.

١٢٬٧٤٤

وإن كان فيهم من هو محجور عليه تقيد وليه بفعل الأحظ. (فصل) في أحكام الرجوع في الوصية وما يحصل به الرجوع وغير ذلك.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

* قوله: (وإن مات) ؛ أيْ: موصى له.

* قوله: (بعده) ؛ أيْ: الموصي.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.