Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

شرح منتهى الإراداتal-Buhuti

(وَإِنْ شَرَطَ) فِي وَصِيَّتُهُ (عَدَمَ تَزْوِيجِهَا) أَيْ أُمِّ وَلَدِهِ أَوْ زَوْجَتِهِ الْحُرَّةِ (فَفَعَلَتْ) أَيْ وَافَقَتْ عَلَيْهِ (وَأَخَذَتْ الْوَصِيَّةَ ثُمَّ تَزَوَّجَتْ رَدَّتْ مَا أَخَذَتْ) لِبُطْلَانِ الْوَصِيَّةِ بِفَوَاتِ شَرْطِهَا

4,280

بِخِلَافِ مَا لَوْ وَصَّى بِعِتْقِ أَمَةٍ عَلَى أَنْ لَا تَتَزَوَّجَ فَمَاتَ، فَقَالَتْ لَا أَتَزَوَّجُ عَتَقَتْ.

4,281

فَإِذَا تَزَوَّجَتْ لَمْ يَبْطُلْ عِتْقُهَا، لِأَنَّهُ لَا يُمْكِنُ رَفْعُهُ،

4,282

بِخِلَافِ الْوَصِيَّةِ وَبَحَثَ فِيهِ الْحَارِثِيُّ. وَذَكَرْتُهُ فِي شَرْحِ الْإِقْنَاعِ.

4,283

وَإِنْ دَفَعَ لِزَوْجَتِهِ مَالًا عَلَى أَنْ لَا تَتَزَوَّجَ بَعْدَ مَوْتِهِ فَتَزَوَّجَتْ رَدَّتْ الْمَالَ إلَى وَرَثَتِهِ نَصًّا.

4,284

وَإِنْ أَعْطَتْهُ مَالًا عَلَى أَنْ لَا يَتَزَوَّجَ عَلَيْهَا رَدَّهُ إذَا تَزَوَّجَ

معونة أولي النهىIbn al-Najjar

(وإن شُرط) في وصيته (عدم تزويجها ففعلت) أى فوافقت على ذلك (وأخذت الو صية ثم تزوجت: ردت ما أخذت) ، لبطلان الوصيه بفوات شرطها.

12,809

قال في " الأنصاف ": قدمه ابن رزين في " شرحه " بعد قول الخرقي وإذا أوصى لعبده بجزء من ماله.

12,810

قال في " بدائع الفوائد ": قبل آخره بقريب من كُرأسِّين:

12,811

قال في رواية أبي الحارث: ولو دفع إليها مالا- يعني إلى زوجته على أن لا تتزوج بعد موته فتزوجت ترد الما ل إلى ورثته.

12,812

قال في " الفروع " في باب الشروط في النكاح: وإن أعطته مالاً على أن لا يتزوج عليها: رده إذا تزوج.

12,813

ولو دفع إليها مالاً على أن لا تتزوج بعد موته فتز وجت: ردته إلى ورثته. نقله أبو الحارث. أنتهى.

فقياس هذا النص أن أم ولده ترد ما أخذت من الوصسية إذا تزوجت فتبطل الوصية بردها. وهو ظاهر ما اختاره الحارتي.

12,814

وقيل: لا تبطل كوصيته بعتق أمته على أن لا تتزوج فمات فقالت:

لا الزوج: عتقت.

12,815

فإذا تزوجت لم يبطل عتقها ولا واحداً عند الأكثر.

12,816

وقال الحارثي: ويحتمل الرد إلى الرق وهو الأظهر ونصره واطلقهما في " الفروع " و" المغني " و" الشرح" و"" الرعاية الكبرى " والحارثى (٧) انتهى كلامه في " الأنصاف ".

والفرق بين رالوصية والعتق أن العتق لا يمكن رفعه بخلاف الوصية.

حاشية الخلوتي على المنتهىal-Khalwati

* قوله: (ردت ما أخذًت) هذا يقتضي أن شرط العزوبية لازم، وتقدم في الوقف عن صاحب الإنصاف أن الصحيح من المذهب عدم لزومه؛ لأنه ليس من البرِّ، لكن سيأتي في الحضانة نقلًا عن صاحب الفروع ناقلًا له عن القاضي ما يوافق ما هنا من لزوم الشرط.

Adds nothing on this mas’ala.

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.