فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَإِنْ شَرَطَ) فِي وَصِيَّتُهُ (عَدَمَ تَزْوِيجِهَا) أَيْ أُمِّ وَلَدِهِ أَوْ زَوْجَتِهِ الْحُرَّةِ (فَفَعَلَتْ) أَيْ وَافَقَتْ عَلَيْهِ (وَأَخَذَتْ الْوَصِيَّةَ ثُمَّ تَزَوَّجَتْ رَدَّتْ مَا أَخَذَتْ) لِبُطْلَانِ الْوَصِيَّةِ بِفَوَاتِ شَرْطِهَا

٤٬٢٨٠

بِخِلَافِ مَا لَوْ وَصَّى بِعِتْقِ أَمَةٍ عَلَى أَنْ لَا تَتَزَوَّجَ فَمَاتَ، فَقَالَتْ لَا أَتَزَوَّجُ عَتَقَتْ.

٤٬٢٨١

فَإِذَا تَزَوَّجَتْ لَمْ يَبْطُلْ عِتْقُهَا، لِأَنَّهُ لَا يُمْكِنُ رَفْعُهُ،

٤٬٢٨٢

بِخِلَافِ الْوَصِيَّةِ وَبَحَثَ فِيهِ الْحَارِثِيُّ. وَذَكَرْتُهُ فِي شَرْحِ الْإِقْنَاعِ.

٤٬٢٨٣

وَإِنْ دَفَعَ لِزَوْجَتِهِ مَالًا عَلَى أَنْ لَا تَتَزَوَّجَ بَعْدَ مَوْتِهِ فَتَزَوَّجَتْ رَدَّتْ الْمَالَ إلَى وَرَثَتِهِ نَصًّا.

٤٬٢٨٤

وَإِنْ أَعْطَتْهُ مَالًا عَلَى أَنْ لَا يَتَزَوَّجَ عَلَيْهَا رَدَّهُ إذَا تَزَوَّجَ

معونة أولي النهىابن النجار

(وإن شُرط) في وصيته (عدم تزويجها ففعلت) أى فوافقت على ذلك (وأخذت الو صية ثم تزوجت: ردت ما أخذت) ، لبطلان الوصيه بفوات شرطها.

١٢٬٨٠٩

قال في " الأنصاف ": قدمه ابن رزين في " شرحه " بعد قول الخرقي وإذا أوصى لعبده بجزء من ماله.

١٢٬٨١٠

قال في " بدائع الفوائد ": قبل آخره بقريب من كُرأسِّين:

١٢٬٨١١

قال في رواية أبي الحارث: ولو دفع إليها مالا- يعني إلى زوجته على أن لا تتزوج بعد موته فتزوجت ترد الما ل إلى ورثته.

١٢٬٨١٢

قال في " الفروع " في باب الشروط في النكاح: وإن أعطته مالاً على أن لا يتزوج عليها: رده إذا تزوج.

١٢٬٨١٣

ولو دفع إليها مالاً على أن لا تتزوج بعد موته فتز وجت: ردته إلى ورثته. نقله أبو الحارث. أنتهى.

فقياس هذا النص أن أم ولده ترد ما أخذت من الوصسية إذا تزوجت فتبطل الوصية بردها. وهو ظاهر ما اختاره الحارتي.

١٢٬٨١٤

وقيل: لا تبطل كوصيته بعتق أمته على أن لا تتزوج فمات فقالت:

لا الزوج: عتقت.

١٢٬٨١٥

فإذا تزوجت لم يبطل عتقها ولا واحداً عند الأكثر.

١٢٬٨١٦

وقال الحارثي: ويحتمل الرد إلى الرق وهو الأظهر ونصره واطلقهما في " الفروع " و" المغني " و" الشرح" و"" الرعاية الكبرى " والحارثى (٧) انتهى كلامه في " الأنصاف ".

والفرق بين رالوصية والعتق أن العتق لا يمكن رفعه بخلاف الوصية.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

* قوله: (ردت ما أخذًت) هذا يقتضي أن شرط العزوبية لازم، وتقدم في الوقف عن صاحب الإنصاف أن الصحيح من المذهب عدم لزومه؛ لأنه ليس من البرِّ، لكن سيأتي في الحضانة نقلًا عن صاحب الفروع ناقلًا له عن القاضي ما يوافق ما هنا من لزوم الشرط.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.