Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K
Mas’ala 6967منتهى الإراداتHanbalivol. 3, p. 452vol. 3, p. 452

لَا إنْ جَرَحَهُ ثُمَّ أَوْصَى لَهُ فَمَاتَ مِنْ الْجُرْحِ لِأَنَّهَا بَعْدَ الْجُرْحِ صَدَرَتْ مِنْ أَهْلِهَا فِي مَحَلِّهَا فَلَمْ يَطْرَأْ عَلَيْهَا مَا يُبْطِلُهَا

Its commentaries

شرح منتهى الإراداتal-Buhuti

(لَا) تَبْطُلُ الْوَصِيَّةُ (إنْ جَرَحَهُ ثُمَّ أَوْصَى) الْمَجْرُوحُ (لَهُ) أَيْ لِجَارِحِهِ (فَمَاتَ) الْمَجْرُوحُ (مِنْ الْجُرْحِ لِأَنَّهَا بَعْدَ الْجُرْحِ صَدَرَتْ مِنْ أَهْلِهَا فِي مَحَلِّهَا فَلَمْ يَطْرَأْ عَلَيْهَا مَا يُبْطِلُهَا (وَكَذَا فَعَلَ مُدَبَّرٌ بِسَيِّدِهِ) فَإِنْ قَتَلَ سَيِّدَهُ بَعْدَ أَنْ دَبَّرَهُ بَطَلَ وَإِنْ جَرَحَ سَيِّدَهُ ثُمَّ دَبَّرَهُ وَمَاتَ مِنْ الْجُرْحِ لَمْ يَبْطُلْ تَدْبِيرُهُ

Adds nothing on this mas’ala.

معونة أولي النهىIbn al-Najjar

(لا أن جرحه) أى لا أن جرج إنسان إنساناً (ثم أوصى) المجروح (له) أى لجارحه بشيء (فمات) المجروح بعد ذلك (من الجرج)

12,865

: فإن الوصية لاتبطل؛ لأنها بعد الجرج صدرت من أهلها في محلها ولم يطرأ عليها ما يبطلها.

وما في المتن هو أصح الطريقين اللتين أشار إليهما ابن رجب. والطريق الأخرى أن في المسألتين روايتين.

12,866

قال في " الفروع ": بعد أن ذكر المسألتين وقال جماعة فيهما روايتان .

12,867

قال في " المغني ": واختلف اصحابنا في الوصية للقاتل على ثلاثة أو جه:

فقال ابن حامد: تجوز الوصية له. واحتج بقول أحمد: فيمن جرج رجلاً خطاً فعفا المجروح فقال أحمد: تعتبر من ثلثه. قال: وهذه وصية لقاتل. وهذا قول مالك وأبي ثور وابن المنذر وأظهر قولي الشافعي؛ لأن الهبة له تصح. فصحت الوصية؛ كالذمي.

12,868

وقال أبو بكر: لا تصح الوصية له.

12,869

فإن أحمد قد نص على أن المدبر إذا قتل سيده بطل تدبيره. والتدبير وصية. وهذا قول الثوري وأصحاب الرأى؛ لأن القتل يمنع الميراث الذي هو اكد من الوصية. فالوصية أو لى.

ولأن الوصية أجريت مجرى الميراث فيمنعها ما يمنعه.

12,870

وقال أبو الخطاب: أن وصى له بعد جرحه صح،

12,871

وإن وصى له قبله ثم طرأ القتل على الوصية: أبطلها جمعا بين نصي أحمد في الموضعين. وهو قول الحسن بن صالح. وهذا قول حسن؛ لأن الوصية بعد الجرج صدرت من أهلها في محلها، ولم يطرأ عليها ما يبطلها.

12,872

بخلاف ما إذا تقدمت. فإن القتل طرأ عليها. فأبطلها؛. لأنه يبطل ما هو اكد منها. يحققه أن القتل إنما منع الميراث لكونه بالقتل استعجل الميراث الذي أنعقد سببه. فعورض بنقيض قصده. وهو يمنع الميراث دفعا لمفسدة قتل المورثين. ولذلك بطل التدبير بالقتل الطارئ عليه أيضاً. وهذا المعنى متحقق في القتل الطارئ على الوصية فإنه ربما استعجلها بقتله. وفارق القتل قبل الوصية فإنه لم يقصد به استعجال مال لعدم أنعقاد سببه، والموصي راض بالوصية له بعد صدور ما صدر منه في حقه.

ولا فرق بين الخطأ والعمد في هذا كله. كما لا يفترق الحال بذلك في الميراث. وعلى هذا من دبر عبده بعد جرحه إياه صح تدبيره. انتهى.

حاشية الخلوتي على المنتهىal-Khalwati

* قوله: (لا إن جرحه) لعله غير مُوحٍ. * قوله: (ثم أوصى) ؛ أيْ: المجروح.

* قوله: (له) ؛ أيْ: لجارحه.

Adds nothing on this mas’ala.

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.