Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

شرح منتهى الإراداتal-Buhuti

(وَ) إنْ وَصَّى (بِثُلُثِهِ لِزَيْدٍ وَلِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ فَلَهُ) أَيْ زَيْدٍ (التُّسْعِ) وَالتُّسْعَانِ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ. إذْ الْوَصِيَّةُ لِثَلَاثِ جِهَاتٍ. فَوَجَبَتْ التَّسْوِيَةُ بَيْنَهَا. كَمَا لَوْ وَصَّى لِثَلَاثَةِ أَنْفُسٍ

Adds nothing on this mas’ala.

معونة أولي النهىIbn al-Najjar

(و) من وصى (نجتلثه لزيد وللفقراء والمساكين فله) أى لزيد (تسع) وباقي الثلث للفقراء والمساكين.

12,983

قال في " الأنصاف ": وهذا المذهب وعليه الأصحاب.

12,984

وقال في " الرعاية "

12,985

قلت: يحتمل أن له السدس لأنه ما هنا صنف. انتهى.

12,986

قلت: يتخرج فيه أيضاً أن يكون كأحدهم فيعطى اقل شيء كما قاله صاحب " الرعاية " على ما تقدم قريبا. انتهى كلامه في " الأنصاف ".

ووجه المذهب: أن الوصية لثلاث جهات. فوجب التسوية بينها ؛ كما لو وصى لثلاثة أنفس.

حاشية الخلوتي على المنتهىal-Khalwati

Says nothing on this mas’ala.

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.