وبِثُلُثِهِ لِزَيْدٍ وَلِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ فَلَهُ التُّسْعِ
الشروح عليها
(وَ) إنْ وَصَّى (بِثُلُثِهِ لِزَيْدٍ وَلِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ فَلَهُ) أَيْ زَيْدٍ (التُّسْعِ) وَالتُّسْعَانِ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ. إذْ الْوَصِيَّةُ لِثَلَاثِ جِهَاتٍ. فَوَجَبَتْ التَّسْوِيَةُ بَيْنَهَا. كَمَا لَوْ وَصَّى لِثَلَاثَةِ أَنْفُسٍ
لا زيادة له على هذه المسألة.
(و) من وصى (نجتلثه لزيد وللفقراء والمساكين فله) أى لزيد (تسع) وباقي الثلث للفقراء والمساكين.
قال في " الأنصاف ": وهذا المذهب وعليه الأصحاب.
وقال في " الرعاية "
قلت: يحتمل أن له السدس لأنه ما هنا صنف. انتهى.
قلت: يتخرج فيه أيضاً أن يكون كأحدهم فيعطى اقل شيء كما قاله صاحب " الرعاية " على ما تقدم قريبا. انتهى كلامه في " الأنصاف ".
ووجه المذهب: أن الوصية لثلاث جهات. فوجب التسوية بينها ؛ كما لو وصى لثلاثة أنفس.
لا يتكلم على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.