Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

شرح منتهى الإراداتal-Buhuti

(وَ) إنْ وَصَّى (بِنَصِيبِ ابْنِهِ) وَلَمْ يَقُلْ " مِثْلَ " صَحَّتْ الْوَصِيَّةُ أَيْضًا كَمَا لَوْ أَتَى بِلَفْظِ " مِثْلِ " فَيَكُونُ عَلَى حَدِّ " {وَاسْأَلْ الْقَرْيَةَ} [يوسف: ٨٢] " (ف) لِلْمُوصَى (لَهُ) بِنَصِيبِ الِابْنِ (مِثْلُ نَصِيبِهِ) لِأَنَّهُ أَمْكَنَ تَقْدِيرُ حَذْفِ الْمُضَافِ وَإِقَامَةِ الْمُضَافِ إلَيْهِ مَقَامَهُ

Adds nothing on this mas’ala.

معونة أولي النهىIbn al-Najjar

(و) من وصى (بنصيب ابنه)

13,250

من غير ان يقول مثل: فإن الوصية تصح كما لو أتى بلفظ مثل.

13,251

قال في " المقنع ": وإن وصى له بنصيب ابنه: فكذلك في أحد الوجهين

13,252

قال في " الإنصاف ": وهو المذهب جزم به القاضي في " الجأمع الصغير" والشريف وابو الخطاب في " خلافيهما " والشيرازي. ومال اليه المصنف والمجد والشارج وغيرهم.

13,253

قال في " المذهب " وغيره: صحت الوصية في ظاهر المذهب.

قال الحارثي: هو الصحيح عندهم. انتهى.

13,254

قال في " المغني ": هذا قول مالك وأهل المدينة واللؤلؤي وأهل البصرة وابن أبي ليلى وزفر وداود. (ف) على هذا يكون (له) أي للموصى له بنصيب ابن (مثلُ نصيبه) .

والوجه الثانى: لا تصح الوصية. قا له القاضي في " المجرد ".

13,255

قال في " المغني ": وهو قول أصحاب الشافعي وأبي حنيفة وصاحبيه؟

لأنه أوصى بما هو حق للابن. فلم يصح كما لو قال: بدار ابني أو بما يأخذه ابني.

ووجه الأول: أنه أمكن تصحمح وصيته بحمل لفظه على مجازه. فصح، كما لو طلق بلفظ الكنايه أو أعتق.

وبيان أمكان التصحيح أنه أمكن لقدير حذف المضاف وأقامة المضاف اليه مقأمه أي بمثل نصيب وارثي .

ولأنه لو أوصى بجميع ماله صح وإن تضمن ذلك الوصية بنصيب وارثه كلهم.

حاشية الخلوتي على المنتهىal-Khalwati

Says nothing on this mas’ala.

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.