وبِنَصِيبِ ابْنِهِ فلَهُ مِثْلُ نَصِيبِهِ
الشروح عليها
(وَ) إنْ وَصَّى (بِنَصِيبِ ابْنِهِ) وَلَمْ يَقُلْ " مِثْلَ " صَحَّتْ الْوَصِيَّةُ أَيْضًا كَمَا لَوْ أَتَى بِلَفْظِ " مِثْلِ " فَيَكُونُ عَلَى حَدِّ " {وَاسْأَلْ الْقَرْيَةَ} [يوسف: ٨٢] " (ف) لِلْمُوصَى (لَهُ) بِنَصِيبِ الِابْنِ (مِثْلُ نَصِيبِهِ) لِأَنَّهُ أَمْكَنَ تَقْدِيرُ حَذْفِ الْمُضَافِ وَإِقَامَةِ الْمُضَافِ إلَيْهِ مَقَامَهُ
لا زيادة له على هذه المسألة.
(و) من وصى (بنصيب ابنه)
من غير ان يقول مثل: فإن الوصية تصح كما لو أتى بلفظ مثل.
قال في " المقنع ": وإن وصى له بنصيب ابنه: فكذلك في أحد الوجهين
قال في " الإنصاف ": وهو المذهب جزم به القاضي في " الجأمع الصغير" والشريف وابو الخطاب في " خلافيهما " والشيرازي. ومال اليه المصنف والمجد والشارج وغيرهم.
قال في " المذهب " وغيره: صحت الوصية في ظاهر المذهب.
قال الحارثي: هو الصحيح عندهم. انتهى.
قال في " المغني ": هذا قول مالك وأهل المدينة واللؤلؤي وأهل البصرة وابن أبي ليلى وزفر وداود. (ف) على هذا يكون (له) أي للموصى له بنصيب ابن (مثلُ نصيبه) .
والوجه الثانى: لا تصح الوصية. قا له القاضي في " المجرد ".
قال في " المغني ": وهو قول أصحاب الشافعي وأبي حنيفة وصاحبيه؟
لأنه أوصى بما هو حق للابن. فلم يصح كما لو قال: بدار ابني أو بما يأخذه ابني.
ووجه الأول: أنه أمكن تصحمح وصيته بحمل لفظه على مجازه. فصح، كما لو طلق بلفظ الكنايه أو أعتق.
وبيان أمكان التصحيح أنه أمكن لقدير حذف المضاف وأقامة المضاف اليه مقأمه أي بمثل نصيب وارثي .
ولأنه لو أوصى بجميع ماله صح وإن تضمن ذلك الوصية بنصيب وارثه كلهم.
لا يتكلم على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.