فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَ) إنْ وَصَّى (بِنَصِيبِ ابْنِهِ) وَلَمْ يَقُلْ " مِثْلَ " صَحَّتْ الْوَصِيَّةُ أَيْضًا كَمَا لَوْ أَتَى بِلَفْظِ " مِثْلِ " فَيَكُونُ عَلَى حَدِّ " {وَاسْأَلْ الْقَرْيَةَ} [يوسف: ٨٢] " (ف) لِلْمُوصَى (لَهُ) بِنَصِيبِ الِابْنِ (مِثْلُ نَصِيبِهِ) لِأَنَّهُ أَمْكَنَ تَقْدِيرُ حَذْفِ الْمُضَافِ وَإِقَامَةِ الْمُضَافِ إلَيْهِ مَقَامَهُ

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(و) من وصى (بنصيب ابنه)

١٣٬٢٥٠

من غير ان يقول مثل: فإن الوصية تصح كما لو أتى بلفظ مثل.

١٣٬٢٥١

قال في " المقنع ": وإن وصى له بنصيب ابنه: فكذلك في أحد الوجهين

١٣٬٢٥٢

قال في " الإنصاف ": وهو المذهب جزم به القاضي في " الجأمع الصغير" والشريف وابو الخطاب في " خلافيهما " والشيرازي. ومال اليه المصنف والمجد والشارج وغيرهم.

١٣٬٢٥٣

قال في " المذهب " وغيره: صحت الوصية في ظاهر المذهب.

قال الحارثي: هو الصحيح عندهم. انتهى.

١٣٬٢٥٤

قال في " المغني ": هذا قول مالك وأهل المدينة واللؤلؤي وأهل البصرة وابن أبي ليلى وزفر وداود. (ف) على هذا يكون (له) أي للموصى له بنصيب ابن (مثلُ نصيبه) .

والوجه الثانى: لا تصح الوصية. قا له القاضي في " المجرد ".

١٣٬٢٥٥

قال في " المغني ": وهو قول أصحاب الشافعي وأبي حنيفة وصاحبيه؟

لأنه أوصى بما هو حق للابن. فلم يصح كما لو قال: بدار ابني أو بما يأخذه ابني.

ووجه الأول: أنه أمكن تصحمح وصيته بحمل لفظه على مجازه. فصح، كما لو طلق بلفظ الكنايه أو أعتق.

وبيان أمكان التصحيح أنه أمكن لقدير حذف المضاف وأقامة المضاف اليه مقأمه أي بمثل نصيب وارثي .

ولأنه لو أوصى بجميع ماله صح وإن تضمن ذلك الوصية بنصيب وارثه كلهم.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

لا يتكلم على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.