Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

شرح منتهى الإراداتal-Buhuti

(وَالْوَارِثُ ثَلَاثَةُ) أَصْنَافٍ. أَحَدُهَا (ذُو فَرْضٍ وَ) الثَّانِي (عَصَبَةٌ وَ) الثَّالِث ذُو (رَحِمٍ) وَلِكُلٍّ كَلَامٌ يَخُصُّهُ.

4,418

وَمَتَى اجْتَمَعَ الْمُجْمَعُ عَلَى إرْثِهِمْ مِنْ الرِّجَالِ وَرِثَ مِنْهُمْ ثَلَاثَةٌ: الزَّوْجُ وَالِابْنُ وَالْأَبُ فَقَطْ.

4,419

وَمِنْ النِّسَاءِ وَرِثَ مِنْهُنَّ خَمْسٌ: الْبِنْتُ وَبِنْتُ الِابْنِ وَالْأُمُّ وَالزَّوْجَةُ وَالْأُخْتُ لِأَبَوَيْنِ.

4,420

وَمِنْ الصِّنْفَيْنِ وَرِثَ الْأَبَوَانِ وَالْوَلَدَانِ وَأَحَدُ الزَّوْجَيْنِ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.

[بَابُ ذَوِي الْفُرُوضِ] أَيْ: الْأَنْصِبَاءِ الْمُقَدَّرَةِ وَلَوْ فِي بَعْضِ الصُّوَرِ، كَالْأَبِ وَالْجَدِّ مَعَ ذُكُورِيَّةِ الْوَلَدِ وَإِنْ سَفَلَ

معونة أولي النهىIbn al-Najjar

(والوراث) كلهم من حيث الاختلاف في توريثهم وعدمه صنفان: صنف مجمع على توريثه وهو ما تقدم، وصنف مختلف في توريثه وهو ما عدا ذلك.

13,450

ومن حيث تقدير نصيب بعضهم وعدمه لبعض ومن حيب التسمية (ثلاثة)

:

أحدها: (ذو فرض. و) الثاني: (عصبة. و) الثالث: (ذو رحم) . وسيأتي لكل صنف من هذه الثلاثة باب يخصه.

13,451

ومتى اجتمع الوارثون من الرجال المجمع على توريثهم لم يرث منهم إلا الأب والابن والزوج.

13,452

وإذا اجتمعت النساء المجمع على توريثهن ورث منهن خمس: البنت وبنت الابن والأم والزوجة والأخت من الأبوين أو الأب.

والذين يمكن ان يجتمعوا من الصنفين ويرثوا: الأبوان والابن والبنت واحد الزوجين. والله سبحانه وتعالى أعلم.

??? [باب: ذوي الفروض] هذا

حاشية الخلوتي على المنتهىal-Khalwati

؛ أيْ: المعْتِقُ وعصبته المتعصبون بأنفسهم . * قوله: (والوُرَّاثُ ثلاثة. . . إلخ) ومتى اجتمع المجتمع على إرثهم من الرجال [ورث] الأب والابن والزوج،

2,543

ومن النساء [خمس]: البنت، وبنت الابن، والأم والزوجة، والأخت الشقيقة [وممكن الجمع منهما ورث منهما أيضًا خمسة] الأبوان، والولدان، وأحد الزوجَين .

* * * باب ذوي الفروض أيْ:[الأنصباء] المقدرة،

2,544

ولو في بعض الأحوال كالأب والجد .

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.