وَالْوَارِثُ ثَلَاثَةُ ذُو فَرْضٍ وعَصَبَةٌ وذو رَحِمٍ
الشروح عليها
(وَالْوَارِثُ ثَلَاثَةُ) أَصْنَافٍ. أَحَدُهَا (ذُو فَرْضٍ وَ) الثَّانِي (عَصَبَةٌ وَ) الثَّالِث ذُو (رَحِمٍ) وَلِكُلٍّ كَلَامٌ يَخُصُّهُ.
وَمَتَى اجْتَمَعَ الْمُجْمَعُ عَلَى إرْثِهِمْ مِنْ الرِّجَالِ وَرِثَ مِنْهُمْ ثَلَاثَةٌ: الزَّوْجُ وَالِابْنُ وَالْأَبُ فَقَطْ.
وَمِنْ النِّسَاءِ وَرِثَ مِنْهُنَّ خَمْسٌ: الْبِنْتُ وَبِنْتُ الِابْنِ وَالْأُمُّ وَالزَّوْجَةُ وَالْأُخْتُ لِأَبَوَيْنِ.
وَمِنْ الصِّنْفَيْنِ وَرِثَ الْأَبَوَانِ وَالْوَلَدَانِ وَأَحَدُ الزَّوْجَيْنِ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.
[بَابُ ذَوِي الْفُرُوضِ] أَيْ: الْأَنْصِبَاءِ الْمُقَدَّرَةِ وَلَوْ فِي بَعْضِ الصُّوَرِ، كَالْأَبِ وَالْجَدِّ مَعَ ذُكُورِيَّةِ الْوَلَدِ وَإِنْ سَفَلَ
(والوراث) كلهم من حيث الاختلاف في توريثهم وعدمه صنفان: صنف مجمع على توريثه وهو ما تقدم، وصنف مختلف في توريثه وهو ما عدا ذلك.
ومن حيث تقدير نصيب بعضهم وعدمه لبعض ومن حيب التسمية (ثلاثة)
:
أحدها: (ذو فرض. و) الثاني: (عصبة. و) الثالث: (ذو رحم) . وسيأتي لكل صنف من هذه الثلاثة باب يخصه.
ومتى اجتمع الوارثون من الرجال المجمع على توريثهم لم يرث منهم إلا الأب والابن والزوج.
وإذا اجتمعت النساء المجمع على توريثهن ورث منهن خمس: البنت وبنت الابن والأم والزوجة والأخت من الأبوين أو الأب.
والذين يمكن ان يجتمعوا من الصنفين ويرثوا: الأبوان والابن والبنت واحد الزوجين. والله سبحانه وتعالى أعلم.
??? [باب: ذوي الفروض] هذا
؛ أيْ: المعْتِقُ وعصبته المتعصبون بأنفسهم . * قوله: (والوُرَّاثُ ثلاثة. . . إلخ) ومتى اجتمع المجتمع على إرثهم من الرجال [ورث] الأب والابن والزوج،
ومن النساء [خمس]: البنت، وبنت الابن، والأم والزوجة، والأخت الشقيقة [وممكن الجمع منهما ورث منهما أيضًا خمسة] الأبوان، والولدان، وأحد الزوجَين .
* * * باب ذوي الفروض أيْ:[الأنصباء] المقدرة،
ولو في بعض الأحوال كالأب والجد .
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.