فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَالْوَارِثُ ثَلَاثَةُ) أَصْنَافٍ. أَحَدُهَا (ذُو فَرْضٍ وَ) الثَّانِي (عَصَبَةٌ وَ) الثَّالِث ذُو (رَحِمٍ) وَلِكُلٍّ كَلَامٌ يَخُصُّهُ.

٤٬٤١٨

وَمَتَى اجْتَمَعَ الْمُجْمَعُ عَلَى إرْثِهِمْ مِنْ الرِّجَالِ وَرِثَ مِنْهُمْ ثَلَاثَةٌ: الزَّوْجُ وَالِابْنُ وَالْأَبُ فَقَطْ.

٤٬٤١٩

وَمِنْ النِّسَاءِ وَرِثَ مِنْهُنَّ خَمْسٌ: الْبِنْتُ وَبِنْتُ الِابْنِ وَالْأُمُّ وَالزَّوْجَةُ وَالْأُخْتُ لِأَبَوَيْنِ.

٤٬٤٢٠

وَمِنْ الصِّنْفَيْنِ وَرِثَ الْأَبَوَانِ وَالْوَلَدَانِ وَأَحَدُ الزَّوْجَيْنِ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.

[بَابُ ذَوِي الْفُرُوضِ] أَيْ: الْأَنْصِبَاءِ الْمُقَدَّرَةِ وَلَوْ فِي بَعْضِ الصُّوَرِ، كَالْأَبِ وَالْجَدِّ مَعَ ذُكُورِيَّةِ الْوَلَدِ وَإِنْ سَفَلَ

معونة أولي النهىابن النجار

(والوراث) كلهم من حيث الاختلاف في توريثهم وعدمه صنفان: صنف مجمع على توريثه وهو ما تقدم، وصنف مختلف في توريثه وهو ما عدا ذلك.

١٣٬٤٥٠

ومن حيث تقدير نصيب بعضهم وعدمه لبعض ومن حيب التسمية (ثلاثة)

:

أحدها: (ذو فرض. و) الثاني: (عصبة. و) الثالث: (ذو رحم) . وسيأتي لكل صنف من هذه الثلاثة باب يخصه.

١٣٬٤٥١

ومتى اجتمع الوارثون من الرجال المجمع على توريثهم لم يرث منهم إلا الأب والابن والزوج.

١٣٬٤٥٢

وإذا اجتمعت النساء المجمع على توريثهن ورث منهن خمس: البنت وبنت الابن والأم والزوجة والأخت من الأبوين أو الأب.

والذين يمكن ان يجتمعوا من الصنفين ويرثوا: الأبوان والابن والبنت واحد الزوجين. والله سبحانه وتعالى أعلم.

??? [باب: ذوي الفروض] هذا

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

؛ أيْ: المعْتِقُ وعصبته المتعصبون بأنفسهم . * قوله: (والوُرَّاثُ ثلاثة. . . إلخ) ومتى اجتمع المجتمع على إرثهم من الرجال [ورث] الأب والابن والزوج،

٢٬٥٤٣

ومن النساء [خمس]: البنت، وبنت الابن، والأم والزوجة، والأخت الشقيقة [وممكن الجمع منهما ورث منهما أيضًا خمسة] الأبوان، والولدان، وأحد الزوجَين .

* * * باب ذوي الفروض أيْ:[الأنصباء] المقدرة،

٢٬٥٤٤

ولو في بعض الأحوال كالأب والجد .

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.