Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

شرح منتهى الإراداتal-Buhuti

(وَمَنْ لَا يَرِثُ) لِمَانِعٍ (لَا يُحْجَبُ) نَصًّا حِرْمَانًا وَلَا نُقْصَانًا. رُوِيَ عَنْ عُمَرَ وَعَلِيٍّ وَالْمَحْجُوبُ. بِالشَّخْصِ يُحْجَبُ نُقْصَانًا كَالْإِخْوَةِ يَحْجُبُونَ الْأُمَّ مِنْ الثُّلُثِ إلَى السُّدُسِ،

4,500

وَإِنْ كَانُوا مَحْجُوبِينَ بِالْأَبِ وَكُلُّ مَا أَدْلَى بِوَاسِطَةٍ حَجَبَتْهُ تِلْكَ الْوَاسِطَةُ إلَّا وَلَدُ الْأُمِّ لَا يُحْجَبُونَ بِهَا، بَلْ يَحْجُبُونَهَا مِنْ الثُّلُثِ إلَى السُّدُسِ، وَإِلَّا أُمُّ الْأَبِ وَأُمُّ الْجَدِّ مَعَهُمَا وَتَقَدَّمَ. وَالْأَبَوَانِ وَالْوَلَدَانِ وَالزَّوْجَانِ لَا يُحْجَبُونَ حِرْمَانًا بِالشَّخْصِ.

معونة أولي النهىIbn al-Najjar

(ومن لا يرث لا يحجب) .

13,643

قال في ((الفروع) ): نقل أبو الحارث في أخ مملوك وابن أخ حر: المال لابن أخيه. لا يحجب من لا يرث، وروي عن عمر وعلي. انتهى.

والضابط في الحجب: أن من كان بينه وبين الميت متوسط يدلي به؛ كالأخوات والأجداد والجدات وولد الولد: يمكن أن يحجب حجب حرمان.

13,644

ومن لم يكن بينه وبين الميت أحد، كولد الصلب والبطن والأبوين واحد الزوجين لا يمكن أن يحجب حجب حرمان، ولا يمنعه من الإرث إلا قيام مانع به. والله سبحانه وتعالى اعلم.

*** [باب أحكام العصبة] هذا (باب) أحكام

حاشية الخلوتي على المنتهىal-Khalwati

Says nothing on this mas’ala.

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.