Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

شرح منتهى الإراداتal-Buhuti

(وَ) يَسْقُطُ (وَلَدُ الْأُمِّ) ذَكَرًا كَانَ أَوْ أُنْثَى (بِأَرْبَعَةٍ: بِالْوَلَدِ) ذَكَرًا كَانَ أَوْ أُنْثَى. (وَ) الثَّانِي (وَلَدِ الِابْنِ) كَذَلِكَ (وَإِنْ نَزَلَ وَ) الثَّالِثِ (الْأَبِ وَ) الرَّابِعِ (الْجَدِّ وَإِنْ عَلَا) ; لِأَنَّهُ تَعَالَى شَرَطَ فِي إرْثِ الْإِخْوَةِ لِأُمٍّ الْكَلَالَةَ، وَهِيَ فِي قَوْلِ الْجُمْهُورِ: مَنْ لَمْ يَخْلُفْ وَلَدًا وَلَا وَالِدًا. وَالْوَلَدُ يَشْمَلُ الْأَبَ وَالْجَدَّ

Adds nothing on this mas’ala.

معونة أولي النهىIbn al-Najjar

(و) يسقط (ولد الأم) ذكرا كان أو انثى (بأربعة: بالولد) ذكرا كان أو انثى. (و) الثانى: (ولد الابن) ذكرا كان أو أنثى. فلا يرث الأخ للأم مع بنت الابن (وإن نزل. و) الثالث: (الأب. و) الرابع: (الجد وإن علا) .

13,640

قال في ((المغني) ). أجمع على هذا أهل العلم. فلا نعلم أحدا منهم خالف هذا. إلا رواية شذت عن ابن عباس في أبوين وأخوين لأم: للأم الثلث، وللأخوين الثلث.

13,641

وقيل عنه: لهما ثلث الباقي.

وهذا بعيد جدا. فإن ابن عباس يسقط الإخوة كلهم جميعا بالجد. فكيف يورث ولد الأم مع الأب؟. ولا خلاف بين سائر اهل العلم في أن ولد الأم يسقطون بالجد. فكيف يرثون مع الأب؟.

والأصل في هذه الجملة قول الله تعالى: (وإن كات رجل يورث كللة او امراة ولة اخ او اخت فلكل واحد منهما السدس فان كانوا اكثر م ذلك فهم شركاء فى الثلث) . والمراد بهذه الاية الأخ والأخت من الأم بإجماع أهل العلم.

13,642

وفي قرا ءه سعد بن ابي وقا ص: وله أخ أو أخت من أم.

والكلاله في قول الجمهور: من ليس له ولد ولا والد. فشرط في توريثهم عدم الولد والوالد. والولد يشمل: الذكر والأنثى، والوالد يشمل: الأب والجد. انتهى.

حاشية الخلوتي على المنتهىal-Khalwati

Says nothing on this mas’ala.

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.